2 المادة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لهاأدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنيةالمعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أوالرموز أو الإشارات وغيرها. خط سير بيانات الحركة: أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وتنشأ عنه وتشكل جزءا منسلسلة الاتصال وتشير إلى مصدر الاتصال أو جهته أو مساره أو توقيته وتاريخه. المادة 3 أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أووسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقلعن )300( ثلاثمائة دينار ولا تزيد على )600( ستمائة دينار أو بكلتا هاتينالعقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقلعن )3000( ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على )15000( خمسة عشر ألف دينار إذاتمكن من تحقيق النتيجة. المادة 4 ‌أ- يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي جزء منها يعودللوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أوالأمنية او المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة واطلع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهورتمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصادالوطني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقلعن )2500( ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على )25000( خمسة وعشرينألف دينار. ‌ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى موقع الكتروني يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنىالتحتية الحرجة بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمسالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن)2500( ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على )25000( خمسة وعشرين ألف دينار. المادة 5 ‌أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو مايماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن )1500( ألفوخمسمائة دينار ولا تزيد على )15000( خمسة عشر ألف دينار أو بكلتاهاتين العقوبتين. ‌ج - إذا كان الاعتراض قد وقع على معلومات أو بيانات أو أي اتصال لجهة رسميةتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن)15000( خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على )45000( خمسة وأربعين ألفدينار المادة 8 أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن )2500( ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على )10000( عشرةآلاف دينار كل من:- 1- حصل قصدا ودون تصريح أو بما يجاوز التصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات على بيانات أو معلوماتتتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني أو في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفيةالإلكترونية أو استخدم أو نشر أيا من هذه البيانات. المادة 10 أ‌- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن)5000( خمسة آلاف دينار ولا تزيد على )25000( خمسة وعشرين ألف دينار كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أيمال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو ابراء وذلكبالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفةغير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أواحدى وسائل تقنية المعلومات. المادة 11 كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات إلكترونية معدة أوكلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليهافي هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقلعن )2500( ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على )25000( خمسةوعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. المادة 15 أ‌- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي علىأخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن )5000( خمسة آلاف دينار ولا تزيد على )20000( عشرين ألف دينار أوبكلتا هاتين العقوبتين. المادة 16 كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقعالإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيتهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن )5000( خمسة آلاف دينار ولا تزيد على )20000( عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. المادة 17 يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظامالمعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنهإثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أوالدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاثسنوات أو بغرامة لا تقل عن )5000( خمسة آلاف دينار ولا تزيد على)20000( عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين المادة 18 أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن )3000( ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على )6000( ستة آلاف دينار كل من ابتز او هدد شخص ا آخر لحمله على القيام بفعل او الامتناععنه أو للحصول على أي منفعة جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكةالمعلوماتية أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي او بأي وسيلة من وسائل تقنيةالمعلومات. المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن )10000( عشرة آلاف دينار ولا تزيدعلى )30000( ثلاثين ألف دينار كل شخص من غير المصرح له أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أومنصة تواصل اجتماعي أو أشرف عليها أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو الاتجار أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجراتأو المفرقعات المادة 20 أ- يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن )20000( عشرين ألف دينار ولا تزيد على )40000( أربعين ألف دينار كلمن استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أوموقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أوالإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلكالصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة. ب - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن )25000( خمسةوعشرين ألف دينار ولا تزيد على )50000( خمسن ألف دينار كل من استخدمشبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورةأو مشهد أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره للعامة بقصدالتشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك. باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة ماطلب أو قبل من نقد أو عين على أن لا تقل عن )5000( خمسة آلاف دينار. المادة 25 أ- يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصةالتواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناةأو ما يماثلها مسؤولًاا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكبخلافاا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة لفاعلها. ب - لا تسري أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكوميةوالمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الحساب أو الصفحةالعامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن إزالة المحتوى غير القانوني بناءعلى طلب الشخص الذي وجهت إليه الإساءة أو الجهة ذات الاختصاص.