وعليه إذا لم تكن هناك دعوى عمومية فلا يمكن رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي. يتعين في هذه الحالة أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية حتى ولو كانت إجراءات رفعها صحيحة. إذا انقضت الدعوى العمومية لأي سبب من الأسباب كوفاة المتهم أو التقادم كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية. إذا حركت الدعوى العمومية أو رفعت أمام المحكمة الجنائية بإجراءات صحيحة وكانت مقبولة. تعين على القاضي الفصل في الدعويين بحكم واحد فلا يستطيع الفصل في الدعوى العمومية وتأجيل الفصل في الدعوى المدنية التبعية. لابد أن يفصل القاضي الجنائي في الدعوى العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا، والحكم الصادر في الدعوى العمومية إما أن يكون بالإدانة أو البراءة. وللمضرور أن يلجأ إلى المحكمة المدنية ويرفع دعوى مدنية عادية على أساس الخطأ طبقا للمادة 124 من القانون المدني. بعد أن يصدر القاضي الجنائي الحكم في الدعوى العمومية أي بعد الفصل فيها، - الحالات التي تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التبعية دون وجود دعوى عمومية: 1- إذا انقضت الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من الأسباب، 2- إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية.