مشروعة في حالة قيام ظرف استثنائي يبرر عمل السلطة الإدارية، كما يترك لها حرية واسعة في التقدير تختلف في مداها عن السلطة التي تتمتع بها في الظروف العادية، واعتبار الإجراءات التي تتخذها الإدارة مشروعة تمنع على القضاء الحكم بإلغائها ما دام أنها اتخذت لمواجهة الظرف الاستثنائي. الأمر الذي يبرر تزويد الإدارة بالسلطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف بحيث تحرر من كل القيود التقليدية حتى تتمكن من مواجهة الأزمة مواجهة فعالة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، لذلك يعمل المشرع في هذه الحالات على توسيع سلطات الإدارة. أجاز الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 سلطة الملك في الإعلان عن حالة الاستثناء لمواجهة أي خطر يمكنه أن يشكل تهديدا لوحدة التراب الوطني أو يحول دون قيام علاوة على مقتضيات الفصل 74 من الدستور التي نصت على أنه " يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، فمن شروط ممارسة السلطات الاستثنائية: الشكلية المقررة لإعلانها. هو تلك العملية العقلية المنظمة و المحكومة بقواعد منهجية وعملية تضطلع بها سلطة قضائية مختصة طبقا للشروط والشكليات والإجراءات القضائية المقررة قانونا بهدف تفسير تصرف قانوني معين أو قواعد قانونية محددة وذلك بواسطة اكتشاف واستنباط المعنى أو المضمون الحقيقي والصحيح للتصرف القانوني أو القاعدة القانونية محل العملية التفسيرية، وهي: حيث يمكن حصرها في ما يلي: -1الحلول التشريعية في الظروف الاستثنائية: قد تكون هذه الحلول التشريعية للظروف الاستثنائية إما في شكل نصوص دستورية، لذلك، فإنه يتعين على السلطات العمومية الالتزام بالقانون في أي وقت وكيف كانت الظروف، يترتب على الإصرار في تطبيقه استفحال الأزمة و تهديد للنظام العام، هو قانون استثنائي وليس عادي، فإن إعلان حالة الطوارئ الصحية ليس إلا تعبيرا صريحا ومباشرا لظروف استثنائية يعيشها المغرب إسوة بباقي دول العالم، ولأجل ذلك، -أ الالتزامات الدستورية الملقاة على عاتق السلطات العمومية في الظروف الاستثنائية: - إذا كان صحيحا أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، - مسؤولية السلطات العمومية على ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع؛ فإذا كانت هذه الالتزامات تثير مسؤولية السلطات العمومية في حفظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات الأساسية في إطار احترام القانون، من تجلياتها: مع ضرورة الاتفاق مع اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلسين لدخول مرسوم بقانون حيز التنفيذ، - عامل الاختصاص يتجلى في أن الحكومة هي صاحبة الاختصاص في مواجهة هذه الجائحة، نظرا لكونها تتوفر على كل الوسائل والإمكانات لمواجهتها باعتبارها سلطة تنفيذية والإدارة موضوعة تحت تصرفها، فإن الحكومة تتوفر على المعلومات العامة المزودة لها من طرف وزارة الداخلية المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن العامين، - عامل السرعة: إن اعتماد مرسوم بقانون يتيح للحكومة إمكانية مواجهة الظروف الاستثنائية التي يصعب أو يتعذر مواجهتها بالخيارات الدستورية الأخرى، وذلك لسهولة المسطرة وحصر المتدخلين في الحكومة واللجان البرلمانية، وما يميز هذه الصياغة هو الضبط المفاهيمي للحالة الوبائية من خلال ربط الصحة العامة بحالة الطوارئ، ومن تم، اعتماد تعريف ضيق لحالة الطوارئ بخلاف العديد من الدول التي اعتمدت التعريف الواسع لإعلان حالة الطوارئ، لتشمل سواء النفوذ الترابي الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو الجماعي، فيمكن القول بأنها ذات طبيعة مؤقتة وتعلن عند الضرورة القصوى بمرسوم، وهي نوعين: وعلاوة على هذه الآليات، وعلى ضوء أحكام قانون الطوارئ الصحية بالمغرب تطرح إشكالية الرقابة على الإجراءات الضبطية المتخذة من لدن السلطات العمومية في هذه الظروف الاستثنائية نفسها بقوة، حيث أخذ مرسوم بقانون شكلا تنفيذيا محضا، حيث ينبني في جوهره على إشكالية موازنة السلطات العمومية كضابط للنظام العام الصحي، السؤال الذي يطرح نفسه، من يراقب التدابير الاستثنائية للسلطات العمومية في الظروف الاستثنائية على ضوء قانون الطوارئ الصحية؟ وهل آليات الرقابة على الأعمال الإدارية في الظروف العادية كفيلة بضمان احترام السلطات العمومية للحدود والضوابط القانونية المحددة من جهة ولمبدأ التناسب بين حفظ النظام العام وصونه وحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا؟ ومن تم، أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا، -2الحلول القضائية في الظروف الاستثنائية: قد تكون الحلول التشريعية رغم دقة أحكامها غير كافية لمواجهة الظروف الاستثنائية، ولهذه الاعتبارات اضطر القضاء الإداري للتدخل بغية سد ما قد يشوب الحلول التشريعية للظروف الاستثنائية من نقص، السلطات الواسعة التي تمكنها من مواجهة الأخطار ودفعها حتى تنتفي الأسباب الداعية لها. واستند الحكم العسكري في إصداره لهذا الأمر إلى الفقرة 4 من المادة 9 من قانون الأحكام العرفية 1849، وبذلك تكون السلطة العسكرية قد تجاوزت سلطتها غير أن المفوض « Corneille» ذهب في مذكرته التي أعدها، ولذلك لا يجب أن يتم تفسيره على النحو الذي نفسر به هذه القوانين، يلاحظ أن القضاء قد خول للإدارات سلطات استثنائية لاتخاذ إجراءات مشددة ومقيدة للحقوق والحريات بالاستناد إلى نصوص قانونية لا تتيح اتخاذها في الظروف العادية، ففي حالة الحرب أو الاضطراب، إذ تعطي مصلحة الدفاع الوطني في حالة الحرب للنظام العام معنى واسعا، فقد قرر أن الفقرة 4من المادة 9 من قانون الأحكام العرفية تمنح السلطة العسكرية المكلفة بحماية المال العام في المناطق المعلنة فيها هذه الأحكام حق منع كافة الاجتماعات ولو تمت عرضا في الأماكن المفتوحة للجمهور كالحانات والمقاهي والنوادي،