القانون ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيا مجموعة غايات، والجامع لهذه الرايات هو أن القانون يهدا في النهاية إلى تحقيا كل ما يتوافا مع الطييعة اإلنسانية nature Human، فةالتنايم التشةريعي لةه مينةي علةى حقةائا أساسةية م ةل انقسةام المجتمع إلى ذكر وأن ى، وضرورة حفا النوع اإلنساني وضرورة تنايم العالقة بين الذكر واألن ى في الجماعةة تنايمةاً يكفةل االستقرار ورعاية ما ينتج عن هذه العالقة من أوالة، وأن األسرة هي الخلية األول في المجتمع 1(. والقواعد التي تحكم ناام الزواج تؤثر فيها الاروا االجتماعية والمعتقدات واألفكار السائدة في كل مجتمع فيعض المجتمعات تر أن رابطة الزوجية، ً وبعةض األنامةة تأ ةذ بوحةدة الزوجةة، واليعض اآل ر يأ ذ بتعدة الزوجات، أن القاعدة القانونية التي تخرج في شةكل تشةريع أو عةرا أو ةيةن ليسةت بمعةزل عةن بل ما هي في الواقع إال تعيير أو صياغة للتفاعل الحاصل بين حقائا وبين الم ل العليا التي تعوة الجماعة وتسيطر عليها 2(. فاألحكام القانونية ال بد وأن تتفا مع مقتميات الطييعة اإلنسةانية 3(، تعتير من أهم العوامل المكونة والمؤثرة في فكرة القانون وفي تطورها، -1 تمايز المركز القانوني للرجل عن المركز القانوني للمرأة: ففي كل المجتمعات اإلنسانية، القانوني للمرأة عن المركز القانوني للرجل. تأسس قانون األسرة على التمييةز العميةا بةين الرجةل والمرأة فيتمتع الرجل بحقوق ال تتمتع بها المرأة، ويتمتع الزوج بسلطات ال تتمتع بها المرأة. نجد أن الك ير من األحكام القانونية تؤثر فيها الطييعة اإلنسانية. فعلى سةييل الم ةال نجةد أن فيها روج واضح عن القواعد العامة المقررة في فةروع أ ةر للقةانون، كاالحتكةام المتعلقةة بالتنفيةذ واال تصاص القمائي وبعةض إجةراءات التقاضةي، ناةرا لخصوصةية العالقةة التةي تتمةمنها رابطةة حيث إنها عالقة بين شخصين، يكونان أسرة واألسرة هي قوام المجتمع. -2 اتفا الشراح على ضرورة االعتداة بمتطليات الطييعة اإلنسانية عند صنع القانون وتطييقه. لها أهمية كييرة على ارتكاو المخالفات وتكةوين السةلوك، م ل الجنون والعته ونقص األهلية، لها تأثيرات كييرة على النام القانونيةة 4( وا ةتالا الجةنس يةؤثر علةى قةانون العمةل، حيث ينام القانون قواعد لتشريل النساء وإجازاتهم، تختلف عن تلك التي يعامل بها الرجل 5(. ويشير األستاذ الدكتور - حسام األهواني - إلى حكم هام يؤكد ضرورة االهتمام بالحقائا العلمية المتصلة باإلنسان. حيث أبرزت محكمة النقض المصرية، بالحقائا العلمية المتصلة باإلنسان. فقد حدا أن طل مةتهم أن يحلل ةمه وةم ابنة المجني عليها المقول أنها ثمرة الجريمة لمعرفةة فصةائل ةمهةا، ولكن محكمة االستئناا رفمت هذا الطل قائلة، أن المسلم بها في الط الشرعي الحديث، تفيد تحليل فصائل الدماء، وإن كان من غير الالزم أن تقطع في ثيوته، ال ينهض نسيته اليه،