القانون المدني ينقسم " أحوال شخصية " " " و قواعد أحوال عينية" " " أو معاملات " ـ المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة (قانون رقم المؤرخ 1984 11/84. ـ الحقوق التي تنظمها قواعد المعاملات إما " عينية " " " " و إما " شخصية " " ـ التعريف بالحق العيني: هو سلطة لشخص (صاحب الحق ) على شيء معين بالذات (محل الحق) ـ التعريف بالحق الشخص (أو الالتزام) : هو سلطة لشخص آخر (دائن- ومدين) تخول الدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء( مبلغ مالي ) أو بالقيام بعمل (بناء منزل) أو بالامتناع عن عمل ـ تعريف الالتزام : هو سلطة لشخص على آخر محلها القيام بعمل القيام بعمل أوالإمتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو أدبية، بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد. - مــــصــــــادر الالتزام - -تعريف : مصدر الالتزام هو "السبب" " المولد للالتزام". -مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري : رتب المشرع الجزائري مصادر الالتزام إلى أربعة مصادر هي : الفصل الأول : القانون الفصل الثاني : العقد الفصل الثالث : العمل المستحق للتعويض الفصل الرابع : شبه العقود (- الإثراء بلا سبب- الدفع الغير مستحق - الفضالة)