تدخل المشرع و حدد طرق معينة للتعاقد في نطاق الصفقات العمومية. ومن هذا المنطلق يمكننا طرح الإشكالية الآتية : ماهي طرق إبرام الصفقات العمومية ؟ المطلب الأول : إجراء طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية. تبدي المصلحة المتعاقدة رغبتها في التعاقد عن طريق طلب العروض ويفتح المجال للإعلان للجميع وتطلق عرضا على أساسه تكون المنافسة بين كل الأشخاص المتوفرة فيهم شروط معينة لتحصل على عدة عروض من عدة متعهدين متنافسين وفي النهاية المصلحة المتعاقدة تحصل على عدة عروض ولابد لها مراعاة المزايا الاقتصادية. أي يتم اختيار أحسن عرض من الناحية الاقتصادية فأي صفقة تبرمها الإدارة لا بد من إجراء طلب العروض وحسب نص المادة 39 من قانون 23-12 المتعلق بالصفقات العمومية نص على ( يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا أو دوليا و يمكن أن يتم حسب أحد الأشكال الآتية ) و هذا ما سنعرضه من خلال الفرعين الآتيين. الفرع الأول : طلب العروض المفتوح. من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى أنواع إجراء طلب العروض و هذا من خلال فرعين سنعرفهم كالأتي : أولا : طلب العروض المفتوح يتم تقسيمه إلى ما يلي 1- طلب العروض المفتوح حسب المادة 43 من المرسوم 15-247 طلب العروض المفتوح :( هو إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل يقدم تعهدا. إن عبارة العرض المفتوح لا تعني إفساح المجال للمنافسة لكل عارض بل تقتصر على العارض المؤهل الذي تنطبق عليه الأوصاف و شروط الإعلان. يفهم من ذلك أن طلب العروض المفتوح الذين تتوفر فيهم شروط طلب العروض و هو ما يفتح المجال للمنافسة بين العارضين فليس هناك شروط انتقائية أو إقصائية. قد هذا يتسع نطاق طلب العروض المفتوح و عادة ما يتعلق هذا الإجراء بالمشاريع أو الأعمال التي لا تتطلب خبرة فنية دقيقة و معمقة. 2- طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا عرفته المادة 44 من المرسوم الرئاسي 15-247 على أنه ( إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق هذا الإجراء بتقديم تعهد ولا يتم انتقاء قبلي للمترشحين من طرف المصلحة المتعاقدة ) . و عليه يعد طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا الطلب التي تدعو فيه الإدارة عدد محدد من الأفراد لديهم خبرة في مستوى معين لتنفيذ الأعمال بالمشاركة فيها مع العلم أن الشروط الدنيا المؤهلة التي أشارت إليها المادة 44 الفقرة 02 تتعلق بالقدرات التقنية و المالية و المهنية الضرورية مع طبيعة المشروع و متطلباته . ثانيا : طلب العروض المحدود يعتبر طلب العروض المحدود شكلا من أشكال طلب العروض الذي نص عليه المشرع في المادة 45 من المرسوم الرئاسي 15-247 و عرفه على أنه ( إجراء استشارة انتقائية يكون المرشحون الذين تم انتقائهم أولي من قبل المدعوين وحدهم لتقديم تعهد ) حيث يتمثل هذا الشكل من طلب العروض في الانتقاء الأولي التي تقوم به المصلحة المتعاقدة من خلال إجراء التنافس بين مجموعة من المرشحين .