أولا: رحمته به قبل إقامَة الحدّ عليه، وهذا له صورٌ عديدة منها: كما يصوِّره الحداثيّون؛ ولذلك عمِلت على درء الحدود بالشبهات ما أمكن، وقد وردَ في ذلك عدة نصوص نبوية، وهذا الحديث وأمثاله يؤكد على أن الحدود تدفع بالشبهات؛ ولذلك نرى ذلك في التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما ألحَّ عليه بدأ يسأله: «أبِك جنون؟… لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت»([6]). ولم يكتف بسؤاله، فقال: «أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى([7]). وكل هذه الضمانات وضعتها الشريعة رحمةً بالجاني، 2- الإعراض عن المعترف، وإنما للمصالح التي تترتب عليه، فدعاه فقال: «هل بك جنون؟ هل أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة جمز([8]) حتى أدرك بالحرة فقتل ([9]). ولعله ينكر، ولعله يتوب بينه وبين نفسه دون مجاهرة، فلا يحتاج الإمام إلى إقامة الحدِّ في مثل هذا، بل من رحمة الله أنَّ الإنسان إذا اعترف بحدٍّ دون أن يسمِّيه لا يقام عليه الحد، ونحن قعود معه، إني أصبت حدًّا فأقمه عليَّ، وأقيمت الصلاة، فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة: فاتَّبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يردّ على الرجل، إني أصبت حدًّا فأقمه عليَّ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟!» قال: بلى يا رسول الله، قال: «ثم شهدت الصلاة معنا؟!» فقال: نعم يا رسول الله، أو قال: «ذنبك»([10]). فأيّ تشريع دنيوي بشري يمكنه أن يضاهي هذه الرحمة الموجودة في التشريع الرباني؟! 3- السّتر أولى من العقوبة، فمن لم يجاهر بالمعصية التي هو عليها ولم يشِعها بين الناس فإنه يستحبُّ له أن يستتر ولا يتعرَّض للعقوبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهَزَّال وهو الذي أمر ماعزًا بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراف، فقال له عليه الصلاة والسلام: «يا هَزَّال، لو سترته بردائك لكان خيرًا لك»([11])، ثم أتى عمر رضي الله عنه فأمره بما أمره به أبو بكر،