انا فكره التامين البحري بدأت فكره القروض البحرية في البداية كان مالك السفينة يلجا الي قرض مبلغ من المال من الممول ويتعهد رد المبلغ من ارباح صوفيه في حاله عدم عوده السفينة لا يتمرد ذلك القرب والفكرة في مضمونها هي ان التامين في حاله عوده السفينة وعمر واحتمال واول من استخدمها هذه المشاريع هم الهنود في سنه 600 قبل الميلاد ودول هم الاغريق في سنه 400 قبل الميلاد ولكن الثابت ان الايطاليين في سنه 533 ميلاديه وما اول من ابتدع فكره التامين البحري وهناك عارف بحري يقول ان ما تم التضحية به لصالح الجميع يستجب مساهمه الجميع ونشاهد العرض في جزيره رودس عن 200 ميلاديه حيث كان يقوم ربانوا السفن اثناء العواصف الشديدة بإلقاء حمولات السفن في البحر للتخفيف من حمولة السفينة بهدف الحفاظ على سلامه سفينه وما فيها من بشر في عام 1906 صدر قانون التامين البحري الانجليزي وحدد اصول ومبادئ قواعد التامين وكان نصه كما يلي عقد من عقود التعويض يقوم المؤمن بموجبه بتعويض المهم الله وفقا لشروط العقد و الى الحد المتفق عليه على جميع الاضرار التي تقع نتيجة المخاطر البحرية او عمليه النقل تعرف الاخطار البحرية التي تتعرض لها اضرار الرسالة البحرية اثناء عمليه النقل وذلك بسبب الظواهر التي تحدث على سطح البحر وتصدر وثائق التأمين البحري لتغطية : - الخسائر المستثناة وهي الحالة التي يتم فيها التخلي عن البضاعة كلياً بسبب :- أ-الخسارة الجزئية العواربة الخاصة : وهي تعرض جزءً من المحل موضوع التأمين ) إلى الضرر أو الفقدان والذي ينجم بسبب تحقق خطر مؤمن منه بصورة عفوية غير متوقعة ب- الخسارة الجزئية العواربة العامة: عند ذلك تحصل الخسارة العامة ، وبخلافه تكون خسارة كلية. أنواع وتائق التأمين البحري : 1- وثائق تأمين الأوعية البحرية : وتشمل • وثائق تأمين السفن أثناء السير تأمين الطيران المدني : وهي مجموعة الأخطار التي ترجع لخطأ شخصي وقد يكون أحد مسبباته ما يلي: - عيوب الصناعة - العطل الميكانيكي أو الكهربائي ما لم يكن ناتج عن حريق - الأضرار التى تحدث لقيام أشخاص غير مرخص لهم بقيادة الطائرة