عرفالتشريعالعماليفيالجزائرتوجهاجديدابعداعتمادالسلطةلنفتاحالقتصاديواجراءورتصحيحاتهيكليةوتنظيميةجذريةعلىالمنظومةالقتصاديةوالجتماعيةمنذسنة8891سنةصد91قوانيناستقلليةالمؤسات)88-10، وعلىهذاالساسصدراولقانونمجسدالهذاالتوجهوهوالقانون09-20ولميعرفهذاالنصتعديلجذرياالبصدوراخرقانونوهوالقانون32-80والذيجاءمحدداالطارالعاملجراءاتالتسويةالوقائيةوالعلجيةوشروطمارسةحقالضرابوالقيودالمفروضةعليهوالتاكيدعلىامريةووجوبيةالقانونبسناحكامجزائية، واستحدثالياتجديدةوتمصدورالنصوصالتنظيميةذاتالصلةببعضالمسائلالتنظيميةالتقنيةوالعمليةحتىيتفادىالختللتالتيكانتملحظةفيظلالقانونالسابق. وعليهكتقييملفاعليةالجراءاتالمكرسةفيظلالقانونالجديدالقانون32-80يتبينانهيتعينمواصلةالتعديلتبمايحقشفافيةفيالمجالالقانونيويكرسدسترةفعليةلمارسةحقالضرابمعتفعيلالدورالمنوطبمفتشيةالعمللسيمافيالمنازعاتالمتعلقةبالحقوقمعتفعيلالوسائلالجديدةلفضالمنازعاتكالمصالحةوالوساطةوالتحكيم، وجعلالقيودوالموانعاستثناءلأصل. وبدراستنافيالسداسيالثانيللمنازعةالجماعيةفيالعملومارسةحقالضراب، سنختمالدراسةفيالسداسيالثالثبمحورالقضاءالجتماعيفيالجزائر،