- الاعتراض الأول :- صدور قرارات الهيئة المدعى عليها (التقييمات محل الطعن) من قبل شخص غير مخوّل بإصدارها.نلتمس من الخبرة الموقرة لغايات إثبات الإجراءات التي تمّت في شأن إصدار التقييمات محل الطعن إثبات صدورها من السيد/ ممثل قسم الامتثال الضريبي عوضًا عن سعادة مدير عام الهيئة المدّعى عليها. وننوّه الخبرة الموقرة بإدراكنا أن دفوعنا بهذا الصدد هي دفوع قانونية لا فنّيّة، ولكن التماسنا يقتصر على إثبات الحالة الواقعية للمستندات – وبالتحديد كونها صادرة من سيد/ ممثل قسم الامتثال الضريبي عوضًا عن سعادة مدير عام الهيئة المدّعى عليها،- الرد علي الاعتراض :-- حيث ان هذا الاعتراض يتعلق بمسالة شكلية قانونية تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية فاننا لا نملك الا ان نرفع الامر بشأنها لهيئة المحكمة الموقرة - الاعتراض الثاني :- عدم قيام الهيئة المدعى عليها بتوضيح الأسس المحاسبية والضريبية التي استندت عليها في إصدار قراراتها ولعدم تحرير محضر بانتهاء إجراءات التدقيق وفق ما هو متطلب قانونًا.نلتمس من الخبرة الموقرة لغايات إثبات الإجراءات التي تمّت في شأن إصدار التقييمات محل الطعن نكول الهيئة المدعى عليها عن تقديم الأسس المحاسبية والضريبية التي استندت عليها في إصدار التقييمات محل الطعن وفق نصوص المادة (22) من قانون الإجراءات الضريبية.وننوّه الخبرة الموقرة بإدراكنا أن دفوعنا بهذا الصدد هي دفوع قانونية لا فنّيّة، ولكن التماسنا يقتصر على إثبات الحالة الواقعية للمستندات – وبالتحديد إثبات الإجراءات التي تمّت في شأن إصدار التقييمات محل الطعن ونكول الهيئة المدعى عليها عن تقديم الأسس المحاسبية والضريبية التي استندت عليها في إصدار التقييمات محل الطعن،- الرد علي الاعتراض :-- حيث ان الثابت من الاعتراض انه يتعلق بإجراءات التدقيق الضريبي والتبليغ عن نتائج التدقيق الضريبي وبالتالي فان هذا الاعتراض أيضا يتعلق بمسالة شكلية قانونية تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية فإننا لا نملك الا ان نرفع الامر بشأنها لهيئة المحكمة الموقرة .خطأ ما توصّلت إليه الهيئة المدعى عليها عقب الانتهاء من التدقيق الضريبي،فيما يلي، نستعرض خطأ ما توصّلت إليه الهيئة المدعى عليها، مؤيدة بخبرتكم الموقرة، من ضرائب وغرامات إدارية فُرضت على الشركة المدعية دون وجه حق، وبيان ذلك في أسباب (4) وهي:1. عدم وجود مخزون فائض تُستحق عنه الضريبة الانتقائية.3. أحقية الشركة المدعية في استرداد الضريبة المدفوعة بالزيادة من قبلها فيما يتعلق بالسعر الانتقائي.وفقا للتفصيل الوارد بمذكرة التعقيب علي التقرير المبدئي المقدمه من الشركة المدعية نحيل اليها منعا للتكرار- الرد علي الاعتراض :-628 وحدة بقيمة قدرها 656,917.82 درهم . وان الهيئة قامت باحتساب فرق الضريبة علي فائض المخزون وفقا لأحكام المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شان الضريبة الانتقائية. وان ذلك قد تم في ضوء البيانات المقدمه من الشركة المدعية للهيئة المدعي عليها اثناء عملية التدقيق .الامر الذي نخلص منه ان هذا الاعتراض غير صحيح فإن ذلك مردود إذ يضع الشركة المدعية في موضع من الشك والريبة يكاد يعرضها للغرامات الإدارية في جميع الأحوال. ذلك أنه لو افترضنا رفض الطلب، لتم فرض الغرامات الإدارية على الشركة المدعية إذا كانت قدمت الإقرار الضريبي بناء على طلب تسجيل المنطقة المحددة. وأما إذا تم تقديم تصريح طوعي،فان الخبرة تري ان هذا الطرح من المدعية هو افتراض في غير محلة ذلك ان المدعي لو انها احتسبت فائض المخزون وفقا للطلب المقدم منها بشان اعتماد المنطقة المحددة وتم رفض الطلب من الهيئة فكان يمكن للمدعية تقديم تصريح طوعي في اول إقرار بعد صدور قرار الهيئة بعدم الموافقة علي المنطقة المحددة وفي هذه الحالة ليس بإمكان الهيئة تحميل المدعية باية غرامات وفيما يتعلق بدفاع المدعية بشان مخالفة الهيئة المدّعى عليها للقانون لجهة أن القانون لم يقصر العمليات الحسابية لفائض المخزون على السلع المخزّنة خارج المناطق المحددة.فقد سبق للخبرة الرد علي هذا الدفع حيث ان المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية،2. بشأن عدم وجود أي ضريبة انتقائية مستحقة عن الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة.حيث ان دفوع الشركة المدعية بشأن عدم وجود أي ضريبة انتقائية مستحقة عن الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر /2017 يستند علي انه لا يجوز تسجيل المنطقة المحددة بأثر رجعي.فانه فضلا عن ان هذا الاعتراض يخرج عن نطاق التقييم الضريبي والغرامات الإدارية المتعلقة به وطلب إعادة النظر فان الثابت للخبرة ان الهيئة قامت باحتساب الضريبة الإضافية التي تم احتسابها بالخطأ من قبل المدعية وتم احتسابها لصالح المدعية .543.99) عن شهر أكتوبر ومبلغ (7, وبلغت قيمة المبلغ المدفوع بالزيادة 1,697.52 درهم. فقد سبق الرد علي الاعتراض حيث ان هذا الاعتراض يخرج عن نطاق قرار التقييم والغرامات الإدارية محل الاعتراض.- الاعتراض الرابع :-تسبب الهيئة المدعى عليها في تفاقم الغرامات الإدارية المفروضة على الشركة المدعية.مع تمسّكنا بما سبق لنا إبداؤه من دفوع قانونية نلتمس من الخبرة الموقرة إثباتها من الناحية الواقعية (من خلال تحديد المدة التي تم التدقيق خلالها)،وفيما يتعلق بالتعسف في استعمال الحق مما ادي الي تفاقم الغرامات الإدارية فان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية يمكن للمدعية اثارته امام عدالة المحكمة 798,837.13 درهم والغرامات الإدارية بمبلغ وقدره 4,251,344.98 درهم الغرامات الإدارية674.72 درهم الغرامات الإدارية المفروضة بالزيادةمما يتبيّن معه لخبرتكم الموقرة – مع تمسّكنا بما سبق إبداؤه من دفوع – استحقاق الشركة المدعية،