عرفت المادة 296 من قانون االج ارءات المدنية و االدارية الحكم الفاصل في الموضوع بأنهالحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو فيأي طلب عارض ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به حائز لقوة الشيء المقضي فيه وبذلك فهوكل حكم لم يسبقه حكما أخر في الموضوع، يترتب عن ذلك خروج النزاع من والية القاضيباستثناء حالة الطعن بالمعارضة أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو التماس إعادةالنظر كما يجوز له تفسير الحكم أو تصحيحه وبالتالي فهي أحكام قطعية .