تُعرّف الاتفاقية الدولية بأنها اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر، تحدد التزاماتها وحقوقها في مجال محدد، وتُسمى أيضاً معاهدة أو اتفاقاً. الحكومات الوطنية مُلزمة بتطبيقها عند تبنيها والإمضاء عليها. تنتمي الاتفاقيات الدولية إلى "القانون الصارم" (أحكام ولوائح مُتفق عليها)، على عكس "القانون المرن" (إعلانات أو قرارات). يهدف هذا النص لدراسة شؤون الأسرة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية، من منظور تشريعي وديني، مع التركيز على حماية ورعاية الأسرة. **الموضوع الأول: الحد الأدنى لسن الزواج:** يبدأ سن الزواج بعد النضج البيولوجي، وغالبًا ما يكون الفتى أكبر من الفتاة. اتفاقية 1962 وشرعت في الرضا الكامل والحر من الطرفين وضرورة تحديد سن أدنى للزواج. اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة (1979) أكدت على ذلك لحماية الأطفال، خاصة الفتيات، من الاستغلال. حذر اليونيسيف من حمل البنات قبل 18 عامًا نظرًا لمخاطر صحية كبيرة. توصية الأمم المتحدة حددت الحد الأدنى لسن الزواج بـ15 سنة، بينما المشرع الجزائري حدده بـ19 سنة، مع إمكانية الاستثناء القضائي. ارتفع سن الزواج مؤخرًا نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. **الموضوع الثاني: تسجيل عقود الزواج:** يجب تسجيل عقود الزواج في سجل رسمي، كما أكدت اتفاقية الرضا بالزواج (1962) وتوصية الأمم المتحدة. اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل شددت على ذلك لتسهيل تسجيل المواليد وتجنب المشاكل القانونية. **الموضوع الثالث: الحق في الزواج وتكوين أسرة في الصكوك الدولية والإقليمية:** الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، أكدت على حق الزواج وتكوين أسرة بالرضا الحر. اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة كفلت المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الحق. **الموضوع الرابع: الحق في الزواج وتكوين أسرة في الاتفاقيات الدولية الإقليمية:** الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي أقرّا حق الزواج، مع اختلاف في تفسير هذا الحق (المحكمة الأوروبية أجازت زواج المثليين). الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وإعلانها لحقوق وواجبات الإنسان أكدا على هذا الحق، دون تحديد صريح لنوع الأسرة. الميثاق العربي لحقوق الإنسان أكد على الأسرة كـ"وحدة طبيعية" وضرورة رضا الطرفين، مع حماية الأسرة من العنف. **المساواة بين الزوجين:** المواثيق الدولية أكدت على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الزواج، دون تمييز بسبب الجنس أو الدين، مع التأكيد على الرضا الحر. يتوافق هذا مع الشريعة الإسلامية التي تشترط رضا المرأة، مع حق الأولياء في الاعتراض على الزواج غير المناسب.