إن المنافسة من سنن الله و نزعة تدفع الشخص إلى بذل الجهد في سبيل التفوق فهي وسيلة في مجال قانون الأعمال و قد لازمت خاصة النشاط الاقتصادي. فالتنافس امر مرغوب في البيئة التجارية لما ينتج عنه بقاء الأصلح من حيث المعاملة و تقديم السلع الأكثر جودة و الأرخص سعرا . فمبدا حرية التجارة يتضمن الزاما مبدأ حرية التنافس من اجل ازدهارها و الظفر بحصة من السوق باتباع عدة أساليب مشروعة كالعمل على الحفاظ على جودة السلع و الخدمات و السعي إلى تحديد أسعار تتناسب و القدرة الشرائية للزبون ، ، لكن يجب أن تكون هذه العملية التنافسية على أسس النزاهة و الأمانة و أما اذا تجاوزت الأعمال التنافسية حدودها الطبيعية و اتصفت العملية بطرق غير مشروعة لتتحول إلى منافسة غير مشروعة مستعملين أساليب تتنافى و أعراف المهنة فهذا لا يجيزه القانون و لا التاجر المتضرر وله أن يرجع بالتعويض على من قام بالأفعال غير المشروعة . فالأصل حرية المنافسة القائمة على قواعد الشرف و الأمانة و مراعاة القوانين و الأعراف و العادات التجارية ، فان خروج المنافسة عن هذا كله يجعلها تصبح منافسة غير مشروعة و هنا لا بد من حماية المتضرر منها . فيشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الصناعية أن تكون هناك منافسة أولا ، ثم إن هذه المنافسة تتصف بغير المشروعة و أن يكون ثمة ضرر لحق أو سيلحق التاجر المنافس .