*تكلم عن النيابة فى التعاقد مبينآ انواعها وشروطها؟* ️ اولآ: تعريف النيابة في التعاقد والضرورة الملجئه إليها:- ️ تعريف النيابة: النيابة في التعاقد هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل لإجراء تصرف قانوني نيابة عنه. الضرورة: يتم اللجوء للنيابة لأسباب مثل: ️عدم توافر الوقت الكافي لدى الأصيل. ️الحاجة لشخص متخصص لإدارة شؤونه. ️ ثانيآ: أنواع النيابة:- ️النيابة القانونية: يحددها القانون بنصوص خاصة، ️النيابة الاتفاقية: مصدرها اتفاق أو عقد بين الأصيل والنائب، ️النيابة القضائية: تصدر بحكم قضائي، ️ ثالثآ: شروط تحقق النيابة تدخل إرادة النائب في إبرام العقد: ️النائب يحل إرادته محل إرادة الأصيل. ️العبرة بإرادة النائب في حالة وقوع عيوب إرادة (تدليس، إبرام العقد لحساب الأصيل (إظهار صفة النيابة): ️يجب أن يظهر النائب أنه يعمل لصالح الأصيل. التزام النائب حدود النيابة: ️النائب يلتزم بالحدود المرسومة له قانونًا أو اتفاقًا. يكون العقد غير نافذ في حق الأصيل إلا إذا أقره. ️للمتضرر من تجاوز الحدود طلب التعويض. ️ استثناءات نفاذ آثار التصرف في حق الأصيل عند تجاوز حدود النيابة: إذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة بسبب ظروف استثنائية حالت دون استشارة الموكل، ️أن يكون التصرف لصالح الموكل. ️أن يبلغ الموكل فورًا بالخروج عن الحدود. إذا تعاون الوكيل مع الغير للإضرار بالموكل، ️ تصنيف الأعمال في الوكالة: ️أعمال الإدارة والحفظ: لا تحتاج وكالة خاصة (مثل الإيجار لأقل من 3 سنوات). ️أعمال المعاوضات: تحتاج وكالة خاصة (مثل البيع). ️أعمال التبرعات: تتطلب وكالة خاصة لأنها تُخرج المال من ذمة الموكل بلا مقابل.