مؤسسات النظام شبه الرئاسي في فرنسا .تنصع فرنسا سياساتها عادة من المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية .أولاً : المؤسسات الحكومية .أ-السلطة التنفيذية : &@ هي التي تجمع بين رئيس الجمهورية والحكومة أو هي التي تقوم على مبدأ الثنائية المستوحاة من النظام البرلماني بوجود رئيس الجمهورية من جهة والوزارة من جهة أخرى مع تقوية دور رئيس الجمهورية الذي خصه دستور 1958 بسلطات واسعة مستوحاة من فلسفة النظام الرئاسي خلافاً للنظام البرلماني التقليدي الذي يجعل دور رئيس الدولة مجرد دور شرفي .1 -رئيس الجمهورية :كان ينتخب رئيس الجمهورية قبل التعديل الدستوري لعام 1962 من قبل أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والممثلون عن البلديات وأعضاء المجالس ما وراء البحار ، ومدة ولايته سبع سنوات قابلة للتجديد دون تحديد ، إلا أنه بموجب التعديل الدستوري الذي تم في 7 نوفمبر 1962 الذي قرر أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر في دورين إذا لم يتحصل على لأغلبية المطلقة في الجولة الأولى .-اختصاصات رئيس الجمهورية : يتولى رئيس الجمهورية ممارسة أربع أنواع من الاختصاصات في الظروف العادية هي:*اختصاصات تنفيذية : - تعيين الوزير الأول: إن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين الوزير الأول وله السلطة التقديرية في ذلك أخذ الظروف المحيطة بعين الاعتبار لكونه عامل استقرار- تعيين الوزراء : يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزراء باقتراح من الوزر الأول، غير أن ذلك لا يعني أن الرئيس مقيد بالموافقة على القائمة المتضمنة لتشكيل الحكومة بل له أن يعترض على أي شخص ، إلا أنه بعد الموافقة يكون عزل الوزير باتفاق بين الرئيس والوزير الأول أو بطلب من هذا الأخير .- تعيين بعض الموظفين الكبار المدنيين والعسكريين ، وله الحق في تفويض هذا الاختصاص ، مع الإشارة إلى أن هناك بعض الوظائف التي يتم تعيين أصحابها في مجلس الوزراء .- أما في مجال الدفاع الوطني فإن الدستور ينص على أنه قائد الجيوش ويرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني ،- كما له اختصاصات دولية حيث يتولى تمثيل فرنسا في الاجتماعات الهامة مع رؤساء الدول العظمى ويبرم المعاهدات والاتفاقيات وقبول تعيين السفراء .* اختصاصات تشريعية :- إصدار القوانين خلال 15 يوم من إرسالها للحكومة بعد إقرارها من البرلمان وإمضاء الأوامر والمراسيم التي يصادق عليها مجلس الوزراء ومراسيم تنظيمية أخرى تتخذ خارج مجلس الوزراء [5- حق الاعتراض الكلي أو الجزئي على القوانين التي يقررها خلال 15 يوماً، ويمكنه أن يطلب مداولة ثانية للقانون ككل أو بعض مواده غير أن الدستور لم يخول له رفض القانون بعد المداولة الثانية .- له الحق في حل البرلمان بعد استشارة الوزير الأول ورئيس المجلسين [7] .* اختصاصات قضائية :يمكن التمييز بين ثلاث أنواع من الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية منفرداً :1-بالنسبة للمجلس الدستوري:يختص المجلس الدستوري بالفصل في صحة الانتخابات التشريعية والرئاسية ، وفي النظر في دستورية القوانين ، ويتألف المجلس من رؤساء الجمهورية السابقين ومن تسعة أعضاء آخرين ، ويحيل القوانين إليه.تعتبر المادة 64 من الدستور رئيس الجمهورية الضامن لاستقلال القضاء ويعين كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى ويضمن استقلالهم .3-حق العفو الخاص :لرئيس الجمهورية حق العفة الخاص ، أما حق العفو العام فهو من اختصاص السلطة التشريعية ، وحق العفو الخاص وبخلاف العام ، لا يلغي الجريمة بل ينهي العقوبة فقط أو يخفضها ويمارس الرئيس حق العفو الخاص بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى ، وموافقة كل من الوزير الأول ووزير العدل .*اختصاصات سياسية :أي بوصف رئيس الجمهورية حكماً بين المؤسسات، ويملك الرئيس في ذلك من أجل مزاولة هذه الصلاحيات الأدوات التالية :-حق اللجوء إلى الاستفتاء :لرئيس الجمهورية الحق في استفتاء الشعب ، إلا أن ممارسة هذا الحق يخضع لبعض القيود من ناحية الشكل بحيث لا يمكن لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب إلا باقتراح من الحكومة أو البرلمان ، غير أنه من الناحية العملية يعتبر حق الحكومة في اقتراح الاستفتاء حقاً شكلياً تقرره عندما يطلب منها رئيس الجمهورية ذلك واقتراح ******** لا يعتبر قانونياً إلا إذا تم في أدوار انعقاد البرلمان.أما من حيث الموضوع فالمادة 11 من الدستور تعطي رئيس الجمهورية الحق في اللجوء إلى الاستفتاء في حالات ثلاث:1-إعادة تنظيم السلطات العامة 3-التصديق على معاهدة دولية ذات تأثير على سير المؤسسات ولقد استخدم الجنرال ديغول مضمون المادة 11ليطرح بصورة غير مباشرة في عامي 1962-1969 تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي متذرعاً بأن موضوع الاستفتاء يتعلق بإعادة تنظيم سلطات العامة ( طريقة انتخاب رئيس الجمهورية عام 1962 ، وإعادة تنظيم مجلس الشيوخ عام 1969).-حل الجمعية الوطنية :منح الدستور لرئيس الجمهورية حق حل الجمعية الوطنية دون اشتراط موافقة جهة أخرى ، غير أنه من ناحية العملية يجب على الرئيس مشاورة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ دون أن يكون ملزماً رأيهم ، إلا أنه تجنباً لتحويل السلطة إلى وسيلة للحكم باستحواذ لذا فبموجب المادة 12 فقرة 02 فإن الرئيس يقوم ما بين 20 أو 40 يوماً عن حل الجمعية بتنظيم انتخابات جديدة وتجتمع بقوة القانون في أول خميس يلي انتخابها .بموجب المادتين 54 و61 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية اللجوء إلى المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيما يتعلق بدستورية أو عدم دستورية المعاهدات والقوانين .-تعديل الدستور منح الدستور للرئيس الحق في اقتراح تعديل الدستور بما يقضي على الأزمات التي تتخبط فيها مؤسسات الدولة واحتمال قيامها مستقبلاً مما يفضي عليه صفة الحكم بينها .-حق توجيه الخطاب :إن هذا الحق مقرر للرئيس دون اشتراط إمضائه من قبل الوزير الأول ويسمح الخطاب للرئيس بمخاطبة المؤسسات دون أن كون محل مناقشة ويعتبر بمثابة التماس لإعارة المواضيع التي يتناولها الاهتمام الذي يليق بها .*اختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية :منحت المادة 16 من دستور 4 أكتوبر 1958 اختصاصات استثنائية في ظل الظروف غير العادية بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ دوت أن يكون ملزماً بآرائهم ثم يوجه خطاباً للشعب الفرنسي يخاطبه باللجوء إلى السلطات الاستثنائية وقيدت ذلك بتوفر شرطين -أن يكون تهديد خطير وفوري لمؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة او سلامة أراضيها أو تنفيذ الالتزامات الدولية ، معرضة لخطر جسيم وداهم.- توقف السلطات العامة عن عملها المنتظم أي السير العادي وعلى الرغم من الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في نطاق المادة 16 تبقى خاضعة لقيدين :الأول: هو حرمان الرئيس من حق حل الجمعية الوطنية خلال ممارسة صلاحياتها المنبثقة من تطبيق تلك المادة.الثاني : إلزام رئيس باتخاذ تدابير نابعة من إدارة تأمين الوسائل للسلطات العامة الدستورية لكي تتمكن من أداء رسالتها.خلاصة القول كما أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق الحكومة kred]2- الحكومة :الحكومة هي المؤسسة التي تدير شؤون الدولة ، وفيها يمارس الوزراء صلاحيات إدارية باعتبارهم رأس الهرم الإداري في الوزارات فإن رسم السياسة العامة من اختصاص مجلس الوزراء. وأعضاء الحكومة الفرنسية لا يمكنهم الجمع بين منصب الوزير والعضوية في البرلمان فالمادة 23 من الدستور أوجبت اعتبار النائب الذي يعين في الحكومة مستقبلاً من نيابته بعد مرور شهر واحد على دخوله في الوزارة وهذا ما نادى به الرئيس ديغول في محاولة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.تشكيل الحكومة :نميز بين تشكيلتين :1-مجلس الوزراء : هو اجتماع جميع أعضاء الحكومة تحت رئاسة رئيس الدولة ويجوز للوزير الأول بصورة استثنائية أن يخلف رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء وبناء على تفويض صريح من الرئيس وذلك حسب المادة 21 بموجب تفويض خاص ومعين من قبل الرئيس .للوزير الأول في النظام الفرنسي وفقاً للمادة 21 من الدستور يتولى تنسيق العمل الحكومي وهو مسؤول عن الدفاع ، كما يمارس السلطة التنظيمية ويقوم بالتعيين للوظائف المدنية والعسكرية ويساعد رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس واللجان المحددة في المادة 15 وفي رئاسة أحد اجتماعات بتفويض صريح منه ، كما يستعين الوزير الأول بصلاحيات للقيام بعمله:أ-اللجان الحكومية : هي التي تضم عدداً قليلاً من الوزراء لمدارسة وضع السياسة الحكومية قيد التنفيذوهي على نوعين دائمة ومؤقتة ومنظمة بموجب مراسيم ومنها اللجنة الوزارية الخاصة بالتعاون الاقتصادي الأوربي .ب-ديوان الوزير الأول :يضم أقرب مساعديه المباشرين ، وهناك الأمانة العامة للحكومة التي تتولى المهام الإدارية دون السياسية.كالأمانة العامة للدفاع الوطني والأمانة العامة للجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي الأوربي وغيرها من الأجهزة التي هي أجهزة ووسائل في يد الوزير الأول تساعده في أداء مهامه المختلفة .اختصاصات الحكومة : هناك اختصاصات عادية واختصاصات استثنائية .1-اختصاصات عادية : -المساهمة في اقتراح ومناقشة مشاريع القوانين والبرامج السياسية العامة التي يتقدم بها الوزير الأول إلى الجمعية الوطنية.- كما تستطيع الحكومة أن تقترح على رئيس الجمهورية أن يستعمل إجراء الاستفتاء ،فقط خلال انعقاد دورة المجلسين.- كما تنص الفقرة 02 من المادة 21:" تتصرف الحكومة بالإدارة وبالقوة العسكرية" ، فالجيش يربى على النظام والطاعة ومن الطبيعي أن تتصرف الحكومة به2- الاختصاصات الاستثنائية :يمكن للحكومة اتخاذ صلاحيات استثنائية منها :-إعلان التعبئة العامة إذا تطلب ذلك الوضع الدولي ولكنها لا تستطيع إعلان الحرب.- يمكن للحكومة أيضاً إعلان حالة الحذاري أي الطوارئ كما تستطيع اتخاذ قرار إعلان الحصار لمدة لا تتجاوز 12 يوماً وتستطيع إصدار قرارات تنظيمية بموافقة البرلمان.ب- السلطة التشريعية (البرلمان)وهو مكون من مجلسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ومدة ولايته 05سنوات ويشترط ألا يقل عمره عن 23 سنة ، ويجري انتخابه بالاقتراع الأكثري وعلى دورتين وعلى أساس الدائرة الفردية ، فإن نال الأكثرية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى أعتبر فائزاً ،ويجتمع البرلمان بغرفتيه كل في إطاره في دورتين الخريفية وتبدأ في 02 أكتوبر وتستمر 80 يوماً والربيعية وتبدأ في 02 أفريل وتستغرق 90 يوماً ، كما يجتمع وجوباً في دورات استثنائية بناءًا على طلب من الوزير الأول أو أغلبية نواب الجمعية وفي حالة الطوارئ أو الانتخابات الموالية للحل وكذا الاستماع لخطاب رئيس الجمهورية.صلاحيات البرلمان : يتمتع البرلمان باختصاصات فعلية واسعة في المجالين التشريعي والمالي وفي مجال الرقابة-الاختصاصات التشريعية :بالرغم من تحديده لنطاق التشريع الذي يختص به البرلمان والذي عدّ تقييداً للبرلمان واعتداء على سيادته إذ فسح المجال بأن يقوم بهذه المهمة أيضاً الشعب عن طريق الاستفتاء والحكومة بناءًا على تفويض فإن دستور 1958 حدد مجالات واسعة سردتها المادة 34 وتتعلق خاصة بالحقوق المدنية والسياسية وضماناتها والجنسية ونظام الأسرة والمواريث وتحديد الجرائم والجنح والعقوبات والإجراءات وتأسيس الأنظمة ومجال تحصيل الضرائب وطبيعتها والنقود والقواعد المتعلقة بالانتخابات والهيئات المحلية وإنشاء المؤسسات العمومية والضمانات الأساسية للموظفين المدنين والعسكريين للدولة وقواعد تأميم المؤسسات وتحويل ملكية مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص ، كما يختص البرلمان الفرنسي بالتشريع بوضع المبادئ التي تحكم الدفاع الوطني إجراءات إدارة الهيئات المحلية واختصاصاتها ومصادرها المالية والمبادئ المتعلقة بالتعليم وتنظيم الملكية والحقوق والالتزامات المدنية التجارية وحق العمل والنقابة والأمن الاجتماعي كما يتولى البرلمان مناقشة الميزانية والمصادقة عليها وسن القواعد التي تحدد أهداف التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة .ولإعداد قانون ما يقتضي إتباع إجراءات معينة تكون عادية وأحياناً خاصة تتعلق بنص دستوري أو أساسي أو مالي ، يمكن تلخيصها فيما يلي:1-الإجراءات العادية:أ-المرحلة الأولى : وتتعلق بالمبادرة ، بالرجوع إلى الدستور نجد المادة 39 منه تقضي بأن المبادرة تكون إما للوزير الأول أو أعضاء الحكومة .ففي الحالة الأولى يسمى مشروع قانون يصادق عليه مجلس الوزراء بعد إبداء مجلس الدولة رأيه فيه ثم يسجل لدى مكتب إحدى الغرفتين وبالتالي دراسته من احديهما ويحق للحكومة سحبه قبل أن يتم المصادقة عليه .ب- المرحلة الثانية : تعد اللجنة المختصة تقريراً يعرض على الجمعية الوطنية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض ، ويمكن لأعضاء الحكومة والنواب تقديم مشاريع واقتراحات لتعديل الموضوع قيد الدراسة ، كما منح الدستور إلى الحكومة الحق في طلب رفض الاقتراحات والتعديلات المقترحة من النواب ولرئيس الجمعية أن يقبل الاعتراض أو يحيله للمجلس الدستوري .ج- المرحلة الثالثة : يشرع فيها مناقشة المشروع المقدم من طرف الحكومة مرفوقاً بتقرير اللجنة المختصة إذا رغب في ذلك ، وبالتالي تتوقف المناقشات إلى غاية انتهاء اللجنة من عملها وإما أن يستمر النقاش مادة مادة مع التعديل إن وجد والتصويت على المواد والتعديلات واحدة واحدة ، ثم يتبعه التصويت على المشروع أو الاقتراح ككل ، دون أن يلجأ إلى إجراءات مختصرة كطلب التصويت دون مناقشة على نص من قبل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مناقشة محدودة تقتصر على تدخل الحكومة أو الرئيس أو المقرر أو مقترحي التعديل أو يطلب بالتصويت المغلق على النص وما قدمته الحكومة من مشاريع أو اقتراحات تعديل ، وللإشارة فإن المشاريع تعرض على الغرفتين للتصويت وفي حالة الخلاف تنشأ لجنة مختلطة بين الغرفتين تناط بها إيجاد صيغة توفيقية حول الموضوع كما يحق للحكومة طرحه للمداولة ثانية أمام المجلسين ثم أمام الجمعية الوطنية للبث فيه وفي حالة عدم القيام بأي من الإجراءين فإن الموضوع يعاد فتحه بعد 15 يوماً يفتح بين المجلسين إلى أني تم الاتفاق النهائي بينهما.2- الإجراءات غير العادية : وأما بالنسبة للقوانين المالية فإن عدم موافقة الجمعية الوطنية عليها يمنح الحق اللجوء إلى مجلس الشيوخ خلال 15 يوماً وفي حالة عدم اتخاذ أي موقف من البرلمان خلال 70 يوماً فإن الحكومة وفقاً للمادة 45 من الدستور تبدأ في تنفيذ المشروع بموجب أمر .إذا كان البرلمان مختص في مجال التشريع حسب المادة 34 من الدستور فإنه يمكن اعتماد المادتين 11و38 بأن يقوم بتلك المهمة الشعب أو تفويض الحكومة .ويتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة وقت انعقاد البرلمان الذي يشعر بمضمونه دون أن يكون له الحق في المناقشة أو التصويت كما يمكن أن يتم بناء على لائحة ممضاة من 01 إلى 10 نواب الغرفتين ، غير مرفوقة بشروط أو تحفظ ثم ترفع من قبل رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية لنشرها في الجريدة الرسمية وتقدير المصلحة في طرحها أو عدم طرحها للاستفتاء .ب-التشريع بواسطة تفويض الحكومة : وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات فالبرلمان يتمتع بسلطات أخرى تتمثل فيما يلي :*صلاحيات دبلوماسية :1-صلاحية الإجازة للحكومة في التصديق على المعاهدات: بل محصورة بالمعاهدات الدولية (المعاهدات التي لها نتائج على مالية الدولية ، المعاهدات التجارية .إلخ) وصلاحية البرلمان خاضعة لرقابة المجلس الدستوري كما أن المعاهدات التي تمس كيان وسيادة الدولة تخضع للموافقة الشعبية عن طرق الاستفتاء.2- الترخيص للحكومة بإعلان الحرب :تعطي المادة 35 من الدستور البرلمان الحق في ترخيص للحكومة بإعلان الحرب إلا أن ظروف الحرب الحديثة قد تضطر إلا إعلان الحرب قبل الحصول على ترخيص من البرلمان.*صلاحيات قضائية :- سلطة البرلمان فيما يتعلق بمحكمة العدل العليا : هي المنتخبة من عدد متساوٍ من النواب والشيوخ والبرلمان بمجلسيه هو الذي يقرر بالأغلبية المطلقة إحالة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة إلى المحاكمة في حالة تآمرهم ضد الدولة .- إعلان حالة الطوارئ : لقد رأينا أن الدستور الفرنسي يوعز للحكومة إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) يوماً وللبرلمان وحده حق تمديد حالة الطوارئ أكثر من ذلك.- الاختصاصات الرقابية :ويمارسها البرلمان بعدة وسائل أهمها :1-العرائض المقدمة من طرف المواطنين إلى رئيس الغرفتين أو تلك التي يرسلها النواب إلى اللجنة المختصة التي تقوم بترتيبها أو إرسالها إلى لجنة أخرى أو إلى الوزير المختص الذي يلزم بالإجابة عليها خلال 03 أشهر وإلا عرض على البرلمان.2- الأسئلة التي يوجهها النواب بقصد الاستعلام وتكون إما شفهية أو دون الاستغراق في المناقشة حيث يعرض السائل الموضوع في 10 دقائق على الوزير الذي يجيب وللسائل الرد أيضاً في 05 دقائق يتبعه رد الوزير مرة ثانية وعندها يتوقف النقاش ، ويحق لصاحب السؤال أن يتدخل ثانية لمدة 05 دقائق ويمكن للوزير أن يطلب توقيف المناقشة في المجلس وتتولى الحكومة بعدها تقديم تصريح يكون محل للمناقشة ، ويخصص لهذا النوع من الأسئلة يوم في الأسبوع خلال دورات البرلمان وهناك نوع آخر من أسئلة الساعة توجه إلى الحكومة تودع لدى رئاسة أحد المجلسين ويقرر اجتماع رؤساء اللجان وتسجيلها ولا يعلم بها الوزراء إلا قبل الاجتماع بقليل تمنح الأغلبية والمعارضة نصف ساعة يتولى الوزير الأول أو من يمثله الإجابة عنها .الأسئلة المكتوبة :تتعلق بمواضيع شخصية تنشر في الجريدة الرسمية وعلى الوزير المعني أن يجيب وجوابه ينشر أيضاً في الجريدة الرسمية ، كما يمكنه أن يمتنع إذا تعلق الأمر بأسرار الدولة كما يمكنه أن يطلب مهلة إضافية لاستجماع عناصر الموضوع وفي حالة عدم رد الوزير يطلب رئيس المجلس من السائل تحويل سؤاله إلى سؤال شفهي أو يمنح للوزير مهلة شهر إضافية وإلا أدرج السؤال ثانية في الجريدة الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار على سمعة الوزير اتجاه الرأي العام.المخولة بجمع المعلومات من أي وجهه والاستماع لأي شخص لتتمكن من دراسة مختلف المواضيع المتعلقة بالتشريع ويلجا أحيانا إلى إنشاء لجان للمراقبة والتحقيق ويملك البرلمان وسائل أخرى للمراقبة تتمثل فيما يلي :الموافقة على النفقات والإيرادات والموافقة على بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها من طرف رئيس الجمهورية وإعلان الحرب إذا تعلق الأمر بهجوم فرنسي وليس باعتداء على فرنسا وإعلان حالة الطوارئ التي تعلن بناء على قانون كما تشترط مصادقة البرلمان في حالة الحصار بعد انتهاء المدة المحددة لها 12 يوما بعد اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء وأخيرا مسؤولية الحكومة أمام البرلمان عن طريق رفض منح الثقة بعد طلب الحكومة لها من خلال عرض برنامجها او بيان السياسة العامة آو التصويت على نص كما يمكن للبرلمان من خلال تقدم عشرة نواب من احد المجلسين بلائحة سحب الثقة أن يطيح بالحكومة.3 السلطة القضائية أو الهيئات القضائية والاستشارية .أ- المجلس الدستوري:يختص المجلس الدستوري في النظم على دستورية القوانين وفي الفصل في صحة الطعون الانتخابية والبرلمانية والرئاسية ولذلك فهو أشبه بالقضاء السياسي .تأليفه : يتألف المجلس الدستوري من نوعين :-أعضاء حكوميون ( رؤساء الجمهورية السابقون ).-أعضاء معينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، يعود لكل من رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين بتعيين ثلاثة أعضاء على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري.-الرقابة الدستورية على القوانين : إلغاء كل قانون يعتبر مخالفاً للدستور .- الرقابة على صحة اقتراحات القوانين .- الإشراف على الانتخابات الرئاسية وتأكد من صحتها وإعلان النتائج .- الإشراف على الاستفتاء والتأكد من قانونيته وإعلان النتيجة والنظر في الطعون .- الرقابة على صحة المعاهدات والاتفاقيات الدولية.ب- المجلس الاقتصادي الاجتماعي :هي هيئة استشارية تمثل مختلف الفئات المهنية وخاصة النقابات .تأليفه : يتألف من أعضاء منتخبين من المنظمات المهنية 70% وآخرين معينين من قبل الحكومة 30% ويبلغ مجموع الأعضاء 200عضو .صلاحياته :1-تقديم النصح والإرشادات للحكومة والبرلمان في المسائل الاقتصادية و الاجتماعية .2- تشجيع التعاون بين مختلف الفئات المهينة وتأمين مشاركة هذه الفئات في رسم سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.ج- محكمة العدل العليا :هي عبارة عن هيئة قضائية لا تجتمع إلا في الحالات الاستثنائية .تأليفه : تتألف الحكومة من 24 قاضياً و12 احتياطياً جميعهم من النواب والشيوخ وهي مكونة من أعضاء ينتخبهم بالتساوي مجلسا البرلمان .صلاحياتها: 1- محاكمة رئيس الجمهورية في حال ارتكاب الخيانة العظمى .2- محاكمة أعضاء الحكومة عن الأعمال التي يقومون بها خلال ممارسة وظائفهم .3- محاكمة كل شخص اشترك معهم في التآمر على سلامة الدولة .ثانياً : المؤسسات غير الحكومية أ-الأحزاب السياسية :ففي فرنسا نظام التعددية الحزبية وهي تختلف على النظامين البرلماني " بريطاني " والرئاسي " الولايات المتحدة الأمريكية" أما في فرنسا فإن نظام تعدد الأحزاب والائتلاف بين تلك الأحزاب وتنوعها إلى أحزاب يمينية ويسارية والمتطرفة وكذلك أحزاب الوسط ، وظهور ظاهرة التطرف في العديد من الأحزاب الفرنسية .وللأحزاب السياسية في فرنسا دور معقد ويخلق مشاكل كثيرة لكثرة عقائدها واتجاهاتها ، الأمر الذي يصعب التوفيق بينهم في القضايا المختلفة خاصة السياسية منها لذلك نجد أن الكثير من الأحزاب السياسية الفرنسية تتحاشى أثناء العملية الانتخابية التطرق إلى مواضيع مهمة كالسياسة الخارجية أو بعض المواضيع الفرعية عن السياسة الداخلية.