فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز البيع بالتعاطى، بدون أن يتلفظا بالإيجاب أو القبول، الطريقين. قال جلال الدين المحلى رحمه الله تعالى: الطريقين. وهو قول الكرخي من الحنفية )