ثالثا: أن تتم عملية السحب من طرف السلطات الإدارية المختصة قواعد الإختصاص هي أن كل عنصر موضوعي يتعلق بقرارات إدارية يجب أن تؤدى من قبل السلطة الإدارية المختصة سواء تعلق الأمر بإصداره، فمن أجل أن تكون عملية السحب صحيحة لابد من أن تتم من طرف السلطات الإدارية المختصة في الإدارة العامة للدولة(2). هذه السلطات هي المختصة بعملية السحب الإداري للقرارات الإدارية وذلك وفقا للأصول والمبادئ والأحكام التنظيمية، بمعنى ذلك نفس سلطات الإدارية الرئاسية المختصة في هرم تدرج النظام الإداري وذلك لممارسة مظاهر السلطة الرئاسية على أشخاص العاملين والمرؤوسين (١)، وهذا ما أقره مجلس الدولة في قرار له رقم 002484 بتاريخ 2001/4/5 ومما جاء فيه: فإن المادة من المرسوم رقم 42-98 تنص على (أنه يعتبر كل قرار منح متخذ خارج احكام هذا النص باطلا وعديم الأثار)، حيث أنه بإتخاذ قرار إبطال قرار رئيس مجلس الشعبي البلدي بذراع بن خدة في 11/9/ 1998 فإن والي ولاية تيزي وزو قد تصرف طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 42-98 وطبقا لأحكام المادة 80 الفقرة 2 مؤرخ في 1990/4/7 المتعلق بالبلدية التي تنص على (إذا كان القرار الصادر خرقا للقانون أو تنظيم فإنه يجوز للوالي في أجل شهر واحد إبطاله موجب قرار مسبب).