القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى القواعد القانونية ليست هي القواعد الوحيدة التي تنظم علاقات ونشاطات الأفراد في المجتمع المطلب الأول : التمييز بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى تعد قواعد العادات والمجاملات والقواعد الأخلاقية وقواعد الدين من القواعد كما أنها قواعد مجردة وعامة أي أنها تشترك مع القواعد القانونية في بعض خصائصها ، والقواعد القانونية على النحو التالي: الفرع الأول: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات والعادات هذه القواعد تعارف عليها الناس وتوارثوها جيلا بعد جيل بحيث أنها أصبحت من تقاليد المجتمع وتجمعها فكرة المجاملات، ومنها السلام عند اللقاء والوداع والتهنئة في الأفراح والمواساة والتعزية في الأتراح، وتبادل الهدايا في مناسبات النجاح والزواج والأفراح وطريقة المأكل والملبس. والهدف الأساسي منها تدعيم الصلات والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع الواحد ، القواعد القانونية من نواح عدة: أولا : من حيث الإلزام في استنكار الناس لسلوك الفرد المخالف ومعاملته بالمثل. ويرجع الاختلاف في طبيعة الجزاء بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات إلى اختلاف فالمصالح التي تتناولها قواعد المجاملات اقل أهمية في الحياة الاجتماعية من المصالح التي تنظمها القواعد القانونية، إلى الدرجة التي تستدعي تدخل الدولة لفرض جزاء مادي لها واعتبارها من القواعد القانونية نظرا لاختلاف غاية كل منهما . فالغاية من القانون هي حفظ كيان الجماعة وضمان استقرارها وتحقيق مصالحها (1) التمييز بين القواعد القانونية وقواعد العادات والمجاملات هي مسألة فطرية ، الفرع الثاني: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد الأخلاق يقصد بالأخلاق مجموعة المبادئ والأفكار التي تكون المثل العليا في المجتمع والتي مثل عدم الخيانة وتجنب الكذب والوفاء بالعهد ومساعدة المحتاج والإحسان إلى الفقراء والامتناع عن فعل الشر وغير ذلك. لجاره وعدم إلحاق الأذى بالآخرين. وعلى الرغم من هذا التوافق إلا أنهما يختلفان عن بعضهما البعض من نواح عدة أهمها ، من حيث مجال الغرض ونطاق للمصلحة العامة فان القاعدة التي تنظمه تصبح قاعدة قانونية وأخلاقية في ذات الوقت . أما الجزاء على مخالفة القواعد الأخلاقية فهولا يعدو كونه جزاء معنويا يتمثل في تأنيب الضمير واستنكار الجماعة وسخط الرأي العام، بسبب غياب السلطة العليا التي تجبر الشخص على احترام المبادئ الأخلاقية وبالتالي الافتقار إلى عنصر الإجبار في إيقاع الجزاء، وعندما يتخلف عنصر الجبر والإكراه فإننا هذه الحالة نكون خارج نطاق القانون وندخل بنطاق الأخلاق ، مترتبة على اختلاف غاية ونطاق كل منهما. الفرع الثالث: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد الدين الدين هو مجموعة القواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى وفرضها على الناس في شكل أوامر ونواهي أنزلها على رسله لهداية الإنسان وتحقيق سعادته في الدارين، أولا : من حيث النطاق (مجال العمل) فمجال عمله يمتد ليشمل الجانب الخلقي والجانب التعبدي والجانب الاجتماعي في سلوك وتصرفات الإنسان، والقيام بالواجبات الدينية بمختلف أنواعها والمرتبطة عادة بالمعنى التعبدي الروحي، مما يجعلها تكفل تهذيب الضمير وإطاعة الله سبحانه وتعالى، كما تستهدف قواعد الدين الإسلامي تنظيم كل مناحي الحياة بما يحقق سعادة الانسان في الدنيا والآخرة، على تحقيق الصالح العام للمجتمع. ويجدر بنا الإشارة في هذا المقام أن الجزاء في حالة مخالفة قواعد الدين يتخذ صورة نسبية بحسب الشرائع المختلفة، بعضها دنيوي أي حال يتمثل في العقوبات التي جاء بها الإسلام على كل من يخالف أحكام الدين، ويظهر مثل هذا الازدواج في الجزاء عندما يكون هناك تطبيق حقيقي لأحكام الدين الإسلامي كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، الله سبحانه بعدم الاعتداء عليها ، المطلب الثاني : مكانة علم القانون بين العلوم الاجتماعية الأخرى ويهدف إلى تقويم سلوك الأفراد بتحديد ما ينبغي أن يكون عليه من خلال مجموعة من القواعد التي تتمثل في تشريعات وقوانين وأنظمة وهذه المجموعة قابلة لأن تعرف وأن يطالها البحث والدراسة ) وهذا ما يجعل القانون علم اجتماعي تقويمي، الاجتماع وغيره من العلوم الأخرى. الفرع الأول: علاقة علم القانون بعلم الاجتماع والأفراد إلى زوال وهي متسامية على الأفراد لأنها تفرض عليهم من خارجهم. ويوضح الرؤى أمام السلطة التشريعية حتى تكون القواعد التي تسنها أكثر موافقة للحالة الواقعية للأفراد في المجتمع. فالمشرع لا يستطيع أن يتجاهل الواقع الاجتماعي ويعارض روح الجماعة وميولها حتى يحقق النجاح لقانونه ويضمن سلامة تطبيقه في الناحية العملية . والتي يتولاها في العادة القانون الجنائي ويظهر صلة علم القانون بعلم السياسة أمرا واضحا من خلال تبنيه لقواعد تتولى تحديد شكل النظام السياسي في الدولة عن طريق تنظيم السلطات العامة في الدولة وبيان اختصاصاتها والعلاقة بين هذه السلطات وبين الدولة بأجهزتها المختلفة وبين الأفراد والمجتمع من خلال تبنيه قواعد لحقوق وحريات الأفراد العامة. عادة بالسمو على القواعد القانونية الأخرى في الدولة، الأساسية التي تقوم عليها الدولة. الفرع الثالث : علاقة القانون بعلم الاقتصاد علم الاقتصاد هو مجموعة النظم التي تتناول شتى مناحي الحياة الاقتصادية من إنتاج (۱) يشمل إلى جانب القانون والاقتصاد علوم اجتماعية أخرى ، وصلة علم القانون بعلم الاقتصاد تتجلى في تأثير كل منهما بالآخر ، الظواهر الاقتصادية في القانون يظهر أولا في أن المصلحة هي التي تؤدي إلى إسرام العلاقات التعاقدية والتي تكون في الغالب مبنية على المصالح الاقتصادية؛ النشاط الاقتصادي واتساعه من ناحية معينة هو الذي أدى إلى وضع نظم وقواعد قانونية تعالج أوجه هذا النشاط المتعددة، ترتبط بمذهب الاقتصاد الحر، ومن هنا جاء الاختلاف بين قوانين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية. وأما تأثير القانون في الاقتصاد فيظهر من خلال تكييفه للنظام الاقتصادي وخاصة في الدول الاشتراكية التي تضع الاقتصاد كله في يد الدولة. من خلال تأثيره في عدد السكان نقصا أو زيادة بحسب موارد الدولة واقتصادها وغيرها من الأمور الأخرى التي تبين مدى تأثر علم الاقتصاد بالقانون. ويعد القانون بالمقابل تقنية في خدمة علم الاقتصاد والظواهر الاقتصادية المختلفة، إلى حد لا يمكن الفصل بينهما. الفرع الرابع: علاقة القانون بعلم التاريخ وإدراك الواقع التاريخي أيضا سواء أكان اقتصاديا أم سياسيا أم اجتماعيا لأمة من الأمم في عصر من العصور، وتحكم جميع مظاهر الحياة في تلك المجتمعات ). والارتباط بين القانون والتاريخ هو الذي قد ولد فرعا مشتركا بينهما يعرف ب تاريخ القانون ويدرس الآن في غالبية كليات الحقوق في معظم دول العالم المختلفة.