الوطني لمناقشته و التصويت عليه بأغلبية النواب الحاضرين، ثم يحال على مجلس الامة الذي يناقشه و يصوت عليه بالأغلبية أيضا، و هذا وفقا لنص المادة 145 من الدستور. و في حالة وقوع خلاف بين الغرفتين أي في الحالة التي يصوت فيه المجلس الشعبي الوطني على مبادرة معينة، و يرفض مجلس الامة المصادقة عليها، يطلب الوزير اجتماع لجنة متساوية الأعضاء مكونة من الغرفتين لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، ثم يعرض النص الجديد على الغرفتين للتصويت عليه بنفس الكيفيات، فإذا صادقت الغرفتان على المبادرة، مرت الى المرحلة الثالثة المتمثلة في مصادقة رئيس الجمهورية، اما اذا استمر الخلاف بين الغرفتين، فيجوز للوزير الاول ( أو رئيس الحكومة) أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني أن يفصل في النص بشكل نهائي، أما اذا لم تخطر الحكومة المجلس سحب النص. ج-مرحلة مصادقة رئيس الجمهورية: اذا وافق البرلمان على مشروع أو اقتراح قانون معين يرسل الى رئيس الجمهورية من أجل اصداره في ظرف 30 يوما من تاريخ تسلمه، فإذا رأى بأن تلك المبادرة تحتاج الى قراءة ثانية جاز له ارجاعه الى البرلمان خلال ثلاثين يوما، و في هذه الحالة وجب من أجل مصادقة البرلمان عليه موافقة 2/3 اعضاء المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة. د-مرحلة النشر و النفاذ: و المقصود بذلك نشر التشريع في الجريدة الرسمية حتى يتسنى للأشخاص العلم بمضمونه، بحيث لا يجوز لأي كان بعد ذلك الادعاء بأنه لم يكن على غير علم بوجوده او الاعتذار بجهله لأحكامه. و تقضي المادة الرابعة من القانون المدني بأن القوانين تطبق في تراب الجمهورية ابتداء من يوم نشرها و تكون نافذة في الجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ النشر، و بالنسبة لبقية النواحي الأخرى بعد مرور يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية الى مقر الدائرة، و يشهد على ذلك ختم الدائرة الموضوع على الجريدة الرسمية. و بعد التطرق لمراحل سن التشريع العادي و الذي يتم وفقا لما سبق، إلا أن هناك حالات قد يتولى فيها رئيس الجمهورية اصدار التشريع دون التقيد بتلك الاجراءات، و هو ما يعرف بالتشريع بأوامر. -اختصاص رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر: اذا كانت السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بسن التشريع إلا أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر تشريعا يأخذ نفس مرتبة التشريع العادي، وذلك في حالات محددة هي: 1-حالة شغور البرلمان او تواجده في عطلة: و المقصود بشغور البرلمان هو عدم وجوده نتيجة حله او لسبب آخر مما يحول دون انعقاده، أما العطلة البرلمانية فتتمثل في فترة الراحة التي تمنح للنواب و لأعضاء البرلمان و المقدرة بشهرين، علما ان البرلمان يعقد دورة واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر تمتد من يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر و تنتهي في يوم العمل الأخير من شهر يونيو ( المادة 138 من الدستور). 2-الحالة الاستثنائية: و هي الحالة التي تكون فيها البلاد مهددة بخطر يوشك أن يصيب مؤسساتها أو استقلالها و سلامة ترابها، و هنا يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بموجب أوامر و ذلك لضرورة المصلحة و حفاظا على سلامة البلاد و سير مؤسساتها و مرافقها. 3-حالة عدم المصادقة على قانون المالية خلال الآجال المحددة: يمنح الدستور للبرلمان مدة 75 يوما للمصادقة على قانون المالية و هذا من تاريخ ايداع مشروعه، و هذا طبقا لنص المادة 146 من الدستور. رابعا: التشريع الفرعي. و هو تشريع ثانوي يصدر عن السلطة التنفيذية في شكل مراسيم رئاسية و مراسيم تنفيذية و قرارات، و هو ما يعرف باللوائح، و تنقسم اللوائح الى ثلاثة اقسام هي: 1-اللوائح التنظيمية: و هي اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية لتنظيم المرافق العامة و تسييرها، بحيث لا تستند على قانون معين تتولى تنفيذه، و مثال ذلك المرسوم الرئاسي الذي يحكم الصفقات العمومية، أو المرسوم المتضمن العفو الرئاسي عن المساجين. 2-اللوائح التنفيذية: و هي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية لتنفيذ القوانين، ذلك أن القانون قد يصدر أحيانا متضمنا الأحكام العامة و يحتاج الى لوائح لتنفيذه، و مثال ذلك المرسوم التنفيذي الذي يبين كيفيات عزل الموظف، و الذي يستند على قانون الوظيفة العمومية 06/03، هذا الأخير نص على عزل الموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة معينة و لكنه لم يحدد آليات التنفيذ،