يتناول النص التحري في جرائم الغش في البضائع وجرائم البورصة. في جرائم الغش، يحدد الفصل 20 من القانون 13.83 الجهات المخولة بالتحري، بما في ذلك ضباط الشرطة القضائية، المحتسبون، موظفو زجر الغش المحلفون، وغيرهم من المختصين في مجالات محددة. يُميّز النص بين من يباشرون المهام أصلًا (كالشرطة القضائية والمحتسبون) ومن يباشرونها تبعًا. يلقي النص الضوء على دور المحتسب، مؤسسة تاريخية ذات صلاحيات واسعة، وموظفي زجر الغش المحلفين، الذين خُوّلوا صلاحيات أوسع مع مرور الوقت. أما جرائم البورصة، فتُعرّف بأنها أنشطة غير مشروعة تُخالف قواعد أسواق رأس المال. وتُوكل مهمة التحري في هذا المجال إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وخاصةً مجلسها الإداري ومجلسها التأديبي، ومأموريها المنتدبين الذين يتمتعون بصلاحيات واسعة كالدخول للمحلات، والاطلاع على الوثائق، والاستماع للشخصيات المعنية، وعمليات التفتيش والحجز، مع الالتزام بالسرية.