لمبدأ القوة الملزمة للعقد جانبين أولهما يمتد إلى الأشخاص، ومفاده أن آثار العقد لا تنصرف إلى غير المتعاقدين وهذا كأصل، وإستثناءا عن الأصل فإن آثار العقد تنصرف إلى كل شخص تربطه صلة بالمتعاقدين، كالخلف العام والخلف الخاص والدائنين، أما القوة الملزمة من حيث الموضوع فإن الأطراف المتعاقدة ملزمون بتنفيذ ما ورد في العقد وفقا لما اتفق عليه وبحسن نية. أما في حالة عدم قيام المتعاقدين بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد،