بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٨ هـ. رسمنا بما هو آت: بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428 بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٧٦٧٥/ب وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٢٣٠ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٦ هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٤٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ. يقرر بالصيغة المرافقة. صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، والأوامر المعطاة له. أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية . حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة . أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو إتلافه، أو ما في حكمها . التشهير بالآخرين ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة . الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو تدمير، أو مسح البرامج، إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو تسهيل التعامل بها. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، المادة الثامنة لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: شغل الجاني وظيفة عامة ، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه. التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، المادة التاسعة يعاقب كل من حرَّض غيره، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو الاتفاق، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. المادة العاشرة يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة . للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ،