ثانيا: شروط التنفيذ العيني لإللتزام1أن يكون التنفيذ العيني ممكنًا: ، سواء رجعت اإلستحالة إلى سبب أجنبي أو كانت بخطأ لم تعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العيني، ورجع الدائن بالتعويض إذا كانت االستحالة بخطأ المدين، أو انقضى االلتزام دون تعويض إذا رجعت االستحالة إلى سبب أجنبي، أو صيرورة العمل الذي التزم به المدين مستحيالً فليس للمدين أن يمتنع عن ذلك مقتص ًرا وكان ممكناًعلى التقدم بتعويض، وكذلك إذا تقدم المدين بالتنفيذ العيني، ويكون في هذه الحالة ممكنًا بطبيعة الحال، فليس للدائن أنيرفضه ويطلب التعويض مكانه، بل تبرأ ذمة المدين بالتنفيذ العيني الكامل، رضى به المدين أو رفض.وفي حالة مطالبة الدائن التنفيذ بمقابل ولم يعارض المدين على ذلك،ضمني بينهما على التنفيذ بمقابل. أو يكون فيه ارهاق ولكن العدول عنه يلحقبالدائن ضر ًرا جسي ًما: ، ومع ذلك يعدل عنه المدين بارادته وحده، ويقتصر على دفع على أن يتوافر لذلك شرطان: واإلرهاق ينطوي على معنى العنت الشديد، وال يكفي فيه ُمجرد العسر والكلفة وال ّضيق،شأنه أن يلحق بالمدين خسارة جسيمة فادحة، وشرط اإلرهاق هذا تطبيق من تطبيقات نظرية الضرورة )عقود االذعان، والظروف الطارئة ومواطن عديدة اخرى(.يلحق الدائن من ج ّراء العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض ضرر جسيم، فال ب-أالّيكفي إذن أن يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، بل يجب أي ًضا أالّجسيم من جراء عدم التنفيذ العيني واالقتصار على التعويض، والتوازن هنا مطلوب بين فإذا أمكن تفادي إرهاق المدين، ولو أ ّما إذا كان التنفيذ العيني ال يترتب عليه إرهاق شديد للمدين، أو ترتب عليه هذا اإلرهاق ا، وجب الرجوع إلى وذلك حتى ينال الدائن حقه كامال،ً مادام المدينال يرهق من جراء ذلك، وإذا كان البد من إرهاق المدين أو تحميل الدائن ضر ًرا جسي ًما، فاألولىبالرعاية هو الدائن، ألنّه إنّما يُطالب بحقه من غير تع ّسف.