الفرع األول: الدفوع الناشئة عن الدين األصلي يحق للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي يستطيع المدين التمسك بها، ذلك ألن تبعية التزام الكفيل تجعله يتأثر بكل ما يؤثر في اَّللتزام المكفول. (وللكفيل التمسك بهذه الدفوع ولو كان مت ا إذ تنص المادة 666 على أنه }يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين{)30) ا لهذه النصوص يستطيع الكفيل التمسك في مواجهة الدائن بكل ما يستطيع المدين كما له التمسك بالدفوع المؤدية إلى انقضاء اَّللتزام المكفول كالوفاء،