في البحث عن مدى إنزال العقوبات الخاصة بجريمة الشائعات والمذكورة في التشريع الإماراتي على الشخص الاعتباري، فإنه تتفاوت إمكانية تطبيق هذه العقوبات حسب نوع العقوبة حيث لا يمكن إنزال عقوبة ارتكاب جريمة الشائعات المنصوص عليها في المادة (175) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (6) من قانون العقوبات العسكرية على الأشخاص الاعتباريين وذلك لاشتراط المشرع عقوبة الإعدام حيث لا يمكن في الواقع العملي تطبيق هذا الحكم إلا على الشخص الطبيعي، وكذلك عقوبة الحبس والسجن المذكورتان بالمادة (217) من قانون الجرائم والعقوبات وعقوبة الحبس المنصوص عليها بالمادة (52) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، 1- المادة (66) من قانون الجرائم والعقوبات، بأنه: "الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها، ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجزائية المقررة للجريمة قانونا، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على (5, 000, 000) خمسة مليون درهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، 2- المادة (٥٨) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، التي تنص على انه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات أو تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحة". وبناء على المادة (٦٦) أعلاه، لا يجوز الحكم على الأشخاص الاعتباريين بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجزائية، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسة مليون درهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما هو الحال بجواز تطبيق عقوبة الغرامة على الأشخاص الاعتباريين والمذكورة بالمادة (۲۱۷) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (٥٢) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية. فيما تقرر الفقرة الأخيرة من المادة (٦٦) والمادة (٥٨) أعلاه بجواز معاقبة ممثل أو مدير أو وكيل أو من يعمل لحساب الشخص الاعتباري في حال ارتكابه جريمة الشائعات، ا عقوبة الإعدام المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (1) من قانون العقوبات العسكرية. ب عقوبة الحبس أو السجن المنصوص عليها بالمادة (217) من قانون الجرائم والعقوبات. ت عقوبة السجن المؤقت أو الحبس المقررتان بالمادة (7) من قانون العقوبات العسكرية. ث عقوبة الحبس المقررة بالمادة (52) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.