تهدف هذه الفقرة إلى استعراض صور القصد الجنائي، بدءاً بالقصد المباشر والقصد غير المباشر (الاحتمالي). نصت المادة (24) من قانون العقوبات على أن الجريمة تكون عمدية إذا اقترفها الفاعل عالماً بحقيقتها وبعناصرها القانونية. يعتبر القصد المباشر متوافراً عندما تتجه إرادة الجاني بشكل يقيني نحو الاعتداء على حق يحميه القانون، مستندة إلى علم ثابت بتوافر عناصر الجريمة. العنصر الجوهري هنا هو اعتبار الجاني للنتيجة الإجرامية كأثر حتمي ولازم لسلوكه. فإذا توقع الجاني النتيجة كأثر محتمل أو ممكن، فلا يعتبر قصده مباشراً، بل يدخل ضمن القصد الاحتمالي. ويتم تحديد القصد المباشر بمعيار شخصي بحت، يبحث فيما دار بذهن الجاني: هل اعتبر تحقق الاعتداء أثراً لازماً لفعله دون غيره من الاحتمالات؟ فإذا كان كذلك، كان قصده مباشراً. ومثال ذلك من يوجه سلاحه لعدوه قاصداً إزهاق روحه ويتوقع ذلك حتماً، فيكون قصده مباشراً.