يتم تعريف القانون العام: على انه مجموعة قواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي تكون مصحوبة بجزاء يطبق على من يخالفها.• ومن خصائصها: 1-تنظم سلوك الأفراد في المجتمع. 2- قاعدة مجردة .ومثال ذلك: القانون الوضعي القطري، والقانون الوضعي المصري والقانون الوضعي الأمريكي القانون الوضعي يختلف من بلد إلى لآخر وحتى داخل البلد الواحد من زمن إلى آخر. مثال ذلك القانون القطري منذ 20 عامًا يختلف عن القانون القطري الحالي لتطور المجتمع.*خصائص القاعدة القانونية: 3- قاعدة ملزمةالقاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي وهذا يعنى أنه:1-يجب وجود مجتمع لوجود القاعدة القانونية لأنها لا توجد إلا في المجتمعوالمقصود بالمجتمع هنا: المجتمع المنظم تنظيمًا يسمح بوجود سلطة عليا فيه لها السيادة على أفراده وتجبرهم على احترام القاعدة القانونية. ولا يعد مجتمعا تجمع مجموعة من الأصدقاء للقيام برحلة.أنها لازمة لقيام المجتمعلأن القانون لا يوجد إلا في مجتمع سياسي منظم يخضع أفراده لسيادة سلطة عامه تمارس عليهم سلطة القهر والجبر لاحترام القانون.إذن الجماعة لا تقوم إلا في ظل سيادة القانون. ويتأثر القانون بتطور المجتمع ومن ثم يختلف من مجتمع للآخر.2-وأن القانون يعنى بتنظيم السلوك الخارجي للأفراد. مجردة في شأنها لأنها لا توضع لشخص بعينه ولا لواقعة بذاتها وعامة في تطبيقها وإنما توجه خطابها للأشخاص بصفاتهم وللوقائع بشروطهاالاستثناءات على القاعدة العامة: تطبيق القاعدة القانونية على طائفة معينة من طوائف المجتمع دون سواها ومع ذلك تظل القاعدة القانونية عامة ومجردة مثال ذلك: قانون المحاماة وقانون الموارد البشرية وقانون الشرطة توجه القاعدة القانونية لشخص واحد: ومع ذلك تعد عامة ومجردة لإنها لا توجه إلى شخص بعينه، وإنما هي مجردة في نشأتها مثال ذلك:القواعد التي تحدد سلطات رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الشورى سريان القاعدة القانونية على جزء معين من إقليم الدولة مثال ذلك:3- الهدف من عمومية وتجريد القاعدة القانونيةتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، لأن شعور الناس بالمساواة سيحملهم على الالتزام بحكم القانون أن يعم الأمن والاستقرار في المجتمع مثال توضيحي تحديد المشرع القطري لسن الرشد بثمانية عشر سنة هنا قد راعى الغالب الأعم في الحياة العملية مراعاة للمصلحة العامة للمجتمع،*الإلزام في القاعدة القانونية: معنى الإلزام أن تكون مقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة في حالة مخالفتها وتعنى كذلك احترام الأفراد للقاعدة القانونية رغمًا عن إرادتهم -الغرض من الإلزام: حفظ النظام وكفالة الامن والاستقرار في المجتمع *خصائص الإلزام فالأصل هو الاتباع الاختياري للقانون.*يتميز الجزاء بثلاث سمات :1- جزاء دنيوي حال يوقع فور وقوع محالفة القانونية وبهذا يختلف عن قواعد الدين.2-جزاء مادي ملموس كالسجن والغرامة والمنع من مزاولة التجارة.3-جزاء منظم أي توقعه السطلة العامة ويستثنى من ذلك حالة الدفاع الشرعي.*صور الجزاء:1- الجزاء الجنائي: الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذي يزيد على ثلاث سنوات. ولا يجوز أن تقل مدة الحبس المحكوم بها في الجنايات عن ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هذه العقوبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.2- الجزاء المدني: التنفيذ العيني وهو إجبار المدين على تنفيذ عين ما التزم به. مثل: طرد المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار وهدم البناء المخالف للقانون.التعويض وهو مبلغ من المال يمنح المضرور عن ضرر على سبيل التعويض الذي سبب له المسئول.البطلان وهو يكون في التصرفات القانونية ويترتب عليه اعتبار التصرف كأنه لم يكن بمعنى الفسخ مثل فسخ العقد و عدم نفاذ التصرف القانوني في مواجهة الغير.3- الجزاء الإداري: هو الجزاء الإداري الذي يوقع على موظفي الحكومة والعاملين بها وأسبابه: مخالفة الموظفين لواجبات وظيفتهم العامة.أمثلة على المخالفات الإدارية - التأخير عن مواعيد العمل الرسمية - - الغياب عن العمل*التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الدينية:القواعد القانونية: من حيث المفهوم: قاعدة تنظم سلوك اجتماعي ومقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة.القواعد الدينيةمن حيث المفهوم: مجموعة التعاليم والأحكام التي يوحى بها الله عز وجل لرسله لتبلغيها للناس. طمعًا في رضاه وثوابه ودفعًا لغضه وعذابه في الآخرة.أوجه الشبه:1- كلاهما قواعد عامة مجردة لأنهما يوجهان خطابهما إلى جميع أفراد المجتمع دون استثناء.*أوجه الاختلاف من حيث النطاق: الدين أوسع مدى من القانون والسبب هو أن القانون لا يعنى إلا بالسلوك الخارجي. والدين يهتم بالنوايا والبواعث ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات). لأنه يهدف إلى استقرار المجتمع وتحقيق العدل بين أفراده - أما الدين فهو يسعى إلى المثالية والدفع بالإنسان إلى السمو والكمال، ومن ثم يأمر بالمحبة والبر والتراحم وعدم الكذب. ومثال ذلك أن الدين يحرم الكذب مطلقًا، بينما لا يحرمه القانون إلا إذا ترتب عليه تهديد لأمن واستقرار المجتمع. - الجزاء في القانون دنيوي حال توقعه السلطة العامة أما من حيث الجزاء: الجزاء في الدين فهو جزاء أخروي مؤجل إلى الحياة الآخرة، يوقعه المولى عز وجل. ويستثنى من ذلك بعض صور الجزاء الديني الذي يوقع في الدنيا مثل: قطع يد السارق وجلد الزاني وشارب الخمر والقصاص في القتل العمد.ويلاحظ أن قواعد الدين قد تتحول إلى قواعد قانونية إذا قننها المشرع الوضعي في نصوص قانونية مثل قانون الأسرة.*التمييز بين القواعد القانونية والمجاملات الاجتماعية:القواعد القانونية من حيث المفهوم: قاعدة تنظم سلوك اجتماعي ومقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة .المجاملات من حيث المفهوم: هي ما تعارف الناس على اتباعه من تقاليد في أمور حياتهممثال: إلقاء السلام والتهنئة في المسرات والمواساة في الاحزانأوجه الشبه: كلاهما ينظم سلوك الافراد داخل المجتمعأوجه الاختلاف: تختلف عن القانون في ركن الجزاء، والجزاء في مخالفة هذه القواعد يتمثل في سخط المجتمع واستهجانه.*تقسيم القانون:1- القانون العام والقانون الخاصمن حيث التعريف: هو مجموعة من القواعد التي تنظم كيان الدولة وجميع العلاقات التي تكون الدولة فيها صاحبة سيادة وسلطان.من حيث معيار المصلحة: العلاقة التي تبرمها الدولة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.من حيث معيار وجود الدولة كطرف في العلاقة القانونية تكون الدولة هنا صاحبة سيادة وسلطان، كنزع الملكية للمنفعة العامة وتعيين الموظفين 2-القواعد الآمرة والقواعد المكملة من حيث التعريف: هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الأفراد مع بعضهم البعض أو بين الأفراد والدولة إذا تدخلت بوصفها شخصًا عاديًا.من حيث معيار أطراف العلاقة القانونية: لا تكون الدولة أو أحد مؤسساتها العامة طرفًا في العلاقة.من حيث معيار المصلحة: العلاقة التي يبرمها الأفراد تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة.من حيث معيار وجود الدولة كطرف في العلاقة القانونية: تتدخل الدولة هنا بوصفها شخًصا عاديًا ليس لها سيادة أو سلطان، مثل: قيامها بتأجير جزء من أراضيها، أو التعاقد مع إحدى الشركات لتصريف منتجاتها *نتائج التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص:يعطى القانون العام للدولة عندما تظهر بوصفها صاحبة سيادة وسلطان سلطات استثنائية: كنزع الملكية للملكية العامة مع التعويض العادل طبقًا لنص المادة 27 من الدستور القطري.القانون العام يؤدى إلى حماية أموال الدولة: مثل: تجريم الاستيلاء أو الاختلاس على المال، وعدم جواز تملك المال العام بالتقادم.تدخل الدولة بوصفها صاحبة السيادة والسلطان يحقق الصالح العام وحسن سير المرافق العامة في الدولة، أما العقود الى تخضع للقانون الخاص فإنها تخضع لاحترام مبدأ سلطان الإرادة.القانون العام يخول الدولة تعيين الموظفين أو تكليف بعضهم بأعمال محددة لفترة معينة كتكليف الأطباء، وهذا غير متصور في نطاق القانون الخاص (علاقة وظيفية بقانون خاص/الموارد البشرية) قواعد القانون العام آمرة.*القانون الدولي العامتعريفه: مجموعة من القواعد التى تنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول فى وقت السلم والحرب وعلاقتها بالمنظمات الدولية موضوعاته:علاقة الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم، من حيث تعريف الدولة والعناصر اللازمة لوجودها والاعتراف بها وبشخصيتها القانونية وتوقيت انتهائها وقواعد واجراءات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين الدول وبعضها البعض.يبين تنظيم المنظمات الدولية واختصاصها وشروط اكتساب عضويتها وعلاقتها بغيرها من المنظمات الأخرى مصادره: العرف والمعاهدات الدولية والمبادئ المعمول بها في الأمم المتمدينة.*القانون الدستوري: هو مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها وتحدد السلطات العامة والعلاقة بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة للأفراد والسلطة القضائية التي تطبق القوانين وتفصل في المنازعات وتتمثل في المحاكم بدرجاتها المختلفة، والسلطة التنفيذية: التي تتولى تسيير المرافق العامة من تعليم وصحة وتتكون من وزارات وهيئات مثل وزارة العدل والداخلية ومؤسسة حمد الطبية وجامعة قطر.تنظيم الحقوف والحريات العامة للأفراد: فهو ينظم حقوق المواطنين تجاه الدولة، كالحق في التعبير والعمل والمسكن والعلاج.*القانون الإداري: هو مجموعة من القواعد التي تنظم الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية أو عمل المرافق العامة .تنظيم المرافق العامة التي تقدم الخدمات الضرورية والحيوية للأفراد: عن طريق تحديد الهيئات والمؤسسات التي تسير هذه المرافق، ومثال ذلك : تنظيم وزارة الداخلية وجامعة قطر .تحديد وتنظيم الأموال العامة: سواء أكانت مخصصة للنفع العام كالطرق والجسور والأنفاق أم كانت أموالا خاصة مملوكة الدولة.تحديد وتنظيم وضع الموظفين العموميين في الدولة: كتحديد طرق تعينهم وترقيتهم ومرتباتهم وينظم ذلك قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009.تحديد العلاقة بين الحكومة المركزية: والوحدات الإقليمية فهناك نظام المركزية الذي لا تملك فيه المحافظات والبلديات سلطة تصريف شئونها وهناك نظام اللامركزية الذي تملك فيه المحافظات والبلديات سلطة تصريف شئونها.بيان كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والدولة: ففي قطر يختص القضاء العادي بالفصل في هذه المنازعات وفى مصر يختص مجلس الدولة كقضاء مستقل بذلك*القانون الجنائي: هو مجموعة من القواعد التي تنظم حق الدولة في توقيع العقاب، ويضم هذا القانون نوعين من القواعد: قواعد موضوعية (قانون العقوبات) وقواعد شكلية (قانون الإجراءات الجنائية).أ-قانون العقوبات رقم 11لسنة 2004تعريفه: مجموعة من القواعد التي تبين مفهوم وأركان الجريمة أقسامه يشتمل على قسمين هما: القسم الخاص: يتناول كل جريمة على حده تعريفًا وبيان عقوبتها ويحكمه في ذلك مباين هما: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعدم سريان القانون الجديد بأثر رجعى.تعريفه: مجموعة من القواعد التي تنظم كيفية ضبط الجريمة، ومراحل التحقيق، وتقديم المتهم للمحاكمة، وإجراءات المحاكمة، وطرق الطعن في الحكم الجنائي وكيفية تنفيذ الاحكام الجنائية. أو بمعنى آخر: هو القانون الذي يضع قانون العقوبات موضع التنفيذ* فروع القانون الخاص: يضم القانون الخاص نوعين من القواعد هما :2- قواعد إجرائية: قانون المرافعات المدنية والتجارية