حجية بالنسبة للتاريخ الذي تحمله: ذكرت المادة 328 من القانون المدني بقولها:" لا يكون العقد العرفي حجة على الغير* في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء: • من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، • من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص، * من يوم تسجيله: إن مما لا شك فيه أن التسجيل يعطي للمحرر العرفي تاريخا كيدا، وذلك لأنه يدل على أنه قد أبرم قبل ذلك التاريخ حتما، وهنا توجد واقعة مادية شهد بها موظف التسجيل، ولذلك فليس للغير أن يطعنوا في تاريخ التسجيل إلا بطريق • ثبوت مضمون المحرر العرفي في عقد آخر حرره موظف عام: قد تقدم الورقة العرفية إلى موظف عام مختص أثناء تأدية وظيفته، أو إلى شخص مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية هذه الخدمة، فيكون هذا التاريخ تاريخا ثابتا للورقة. ؟ إثبات مضمون المحرر العرفي في محرر رسمي أو في محرر آخر ثابت التاريخ: ويكون ذلك بأن يذكر السند العادي مع تحديد موضوعه تحديدا معينا له مانعا للبس في ورقة رسمية لأن الورقة الرسمية ثابتة التاريخ بحكم رسميتها أو في أية ورقة عرفية تكون ثابتة التاريخ بوجه من الوجوه القانونية وعند ذلك يكسب السند العادي تاريخا ثابتا هو التاريخ الثابت للورقة العرفية الأخرى التي جرى فيها ذكر السند العرفي، وحتى يعتبر السند العادي صحيح التاريخ، ليس من الضروري إدراج كامل مضمونه في السند الرسمي بل يكتفي بإثباته أو بإدراج خلاصته في أي إدراج ملخص لأهم البنود التي يحتويها بشكل محدد ماهية التصرف الذي يتناوله تحديدا كافيا"32 ولكن الإشارة العابرة لا تكفي . من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص: و مثال ذلك أن يتم تقديم السند العرفي في إحدى القضايا المعروضة على القضاء فيقوم القاضي أو الكاتب بالتأشير على السند وبالتالي يكون تاريخ السند هو التاريخ الذي قام الموظف أو القاضي بإثباته على السند ويلحق بذلك أيضا المراسلات التي تكسب حجية في التاريخ من يوم تسجيلها في دائرة البريد، وبالتالي إذا قام الموظف الرسمي المختص بالتأشير على السند فإن تاريخ التأشير هو تاريخ ثابت بالنسبة للغير 33. و يعتبر التاريخ الثابت للمحرر عندئذ من وقت الإصابة، ولا تعتبر بصمة ختم المتوفي على المحرر مؤدية إلى ثبوت تاريخه،