تنص المادة 07 من القانون التجاري الجزائري على انه:" لا يعتبر زوجالتاجرتاجراً إذا كان يمارس نشاطه التجاري تابعاً لنشاط زوجه، و لا يعتبر تاجراً إلا إذا كان يمارس نشاطاً تجارياً منفصلاً". و نصت المادة 08 على ما يلي:" تلتزم المرأة التاجرة شخصياً بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها، و يكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة إلى الغير". نص المادة 07 تم تعديلها سنة 1996 بالأمر 96-27 ، فكيف كانت المادة قبل التعديل:" لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر ببيعها بالتجزئة بالتجارة التابعة لتجارة زوجها" يتضح مما سبق أنه لا يوجد أس مشكل بالنسبة للمرأة المتزوجة في القانون الجزائري لأنه من المفترض استقلال الأمم المالية للرجل والمرأة وبالتالي كان من الأجدر إلغاء المادتين السابعة والثامنة1. أن يمارس التجارة أو نشاطا من شأنه أن يضفي عليه صفةالتاجروفقا للقانون الجزائري، الجنسية زيادة على الحصول على رخصة من الجهة المختصة بتسليم البطاقة للتاجر الأجنبي2.