وتخفيفاً في الثانية لانعدام النية الإجرامية والخطورة الإجرامية، لذلك عمل المشرع على تفريد الجزاء الجنائي ووضع جزاءات مختلفة لنفس الجريمة، فعلم الإجرام إذن يقدم أهمية كبيرة للمشرع فيما يتعلق ولا يمكن للمشرع أن يعمل على إخراج نصوص جنائية فعالة دون التمييز بين التفريد التشريعي والتفريد القضائي التفريد التشريعي يكون أثناء تشريع القوانين أو النصوص الجنائية أما التفريد القضائي فيكون عند تطبيق التفريد التشريعي يقوم به المشرع مثلا عندما يشرع قوانين أو نصوص تفرق بين العقوبة الموجهة أو المطبقة على كامل الاهلية وناقص الأهلية، وبين من لديه نية إجرامية وبين من ليس فيقوم به عند سن القوانين فتكون هناك مغايرة واختلاف في تحديد لكن التفريد القضائي يقوم به القاضي نفسه عند تطبيق النص القانوني الجنائي تحت فيحكم عليه بما شاء وكيفما شاء حيث انعدمت قاعدة لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، لكن بعد الثورة على الاستبداد انتزعت السلطة القضائية من يد التنفيذية و طبقت قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأصبح للمجتمع دور في تحديد العقوبة التي يجب فكيف يمكن تقديرية محصورة بين الحد الادنى والاقصى، ثم ظهر أن هذا لا يكفي فجاء ما يسمى بالنزول عن الحد لكن يجب أن يكون هذا النزول معللاً بأسباب يقبلها القانون فيكون الحكم على الشكل الآتي " نظرا للظروف الاجتماعية والنفسية قررت المحكمة منح المتهم ظروف التخفيف ونزول العقوبة " وفي بعض الاحيان ينطق القاضي بالعقوبة ويوقف تنفيذها " حكم سنة موقوف التنفيذ " ويمكن للقاضي أن يخاطب المتهم ويقول له " ما رأيك أو ما