يُحدد النصُّ قواعدَ الإثبات في المواد المدنية والتجارية الجزائرية. ففي المواد المدنية، يُشترط الإثبات الكتابي للتصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مئة ألف دينار جزائري أو غير محددة القيمة. أما في المواد التجارية، فيُطبق مبدأ حرية الإثبات، حيث يجوز إثبات التصرفات التجارية، مهما بلغت قيمتها، بشتى طرق الإثبات (شهود، قرائن، فواتير، دفاتر، مراسلات). لكن هذا المبدأ ليس مطلقاً، فبعض العقود التجارية كالّتي تتعلق بإنشاء الشركات، بيع أو رهْن أو إيجار المحلات، وعقود التسيير الحر لبيع وإيجار السفن والطائرات، يجب أن تُثبت كتابياً أو رسمياً. تنص المادة 30 من القانون التجاري الجزائري على جواز إثبات العقود التجارية بسندات رسمية، أو عرفية، أو فواتير، أو رسائل، أو دفاتر تجارية، أو بينة، أو بأية وسيلة أخرى تقبلها المحكمة.