يُقصد بالقانون حسب هذا المعنى مجموعة القواعد التي تنظم سلوك وعالقات األشخاص في المجتمع على وجه ملزم، أو لزم األمر . اإل اردية، والتي تكون ناتجة عن فعل اإلنسان ذاته . بغض النظر عن مصدرها سواء كان التشريع أو مبادئ الشريعة اإلسالمية أو العرف، وهو القانون الذي يطبق في بلد معين وفي زمن معين، ويسمى بالقانون الوضعي، ويُقصد بصفة الوضعية هنا توافر الصفة اإليجابية لقواعد القانون عن طريق ما يصحبها من إجبار وبالتالي ال يقتصر تعبير القانون الوضعي على تلك القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية دون غيرها من القواعد،