1-يرمس للمجهتد إلطريق إلقومي لالجهتاد، والس تنباط إلأحاكم إل سلمية إجملانبة للهوى، مفثال قاعدة ال إجهتاد مع نص قطعي إدلالةل " كقاعدة ذلكر ثل حظ إلأنثيني" تصون إدلين من إلتحريف. وغريها، وخترجي إلفروع