يستفاد منها لتحديد المؤسسة المهيمنة كما توجد معايير يمكن الاعتداد وان كانت تعتبر ثانوية مقارنة مع المعايير المذكورة انفا يتعلق الامر بالشهرة التي تتمتع بها المؤسسة كذللك قدرتها علي التحكم في الاسعار ننوه فقط بالرغم من الغاء المرسوم التنفيذي رقم 0000-314 لكن هذا لا يعني استبعاد تطبيق هذه المعايير من قبل مجلس المنافسة الذي يعتمد عليها لتقدير وضعية الهيمنة الملاحظ ان الممارسات التي اوردتها المادة 7 0 من قانون المنافسة علي سبيل الحضر والمنع نظرا لخطورتها في القضاء علي المنافسة الحرودة وتنفيذها لها بحكم