يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه، حيث تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه. ومن هذا المنطلق فالطلاق الاتفاقي، هو توافق إرادة كل من الزوج والزوجة على الطلاق من خلال الاتفاق بينهما على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية وعلى الآثار المترتبة على حل هذه الرابطة الأسرية، فالطلاق في هذه الحالة يتم بمشاركة الطرفين اذ لا يقع من جانب الزوج وحده، ولا من جانب الزوجة فقط، وإمنا يقع بإرادتيهما المشتركة معا، 119 - حكم المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2007/3/30 ملف عدد 07/16 منشور بمجلة المنتقى من عمل القضاة في مدونة الأسرةوفي هذا الصدد فانه يطرح إشكال بخصوص توثيق عقد الطلاق الاتفاقي، نصت على إمكانية الاتفاق بين الزوجين على انهاء العلاقة الزوجية، ونصت على وجوب إرفاق عقد الاتفاق مع طلب التطليق إلى المحكمة، لكن المدونة لم تحدد شكل تحريرها مما يثير صعوبة أمام العدول عند توثيق الطلاق الاتفاقي، إذ يتم الإشارة في الإذن الصادر عن المحكمة إلى ضرورة الإشهاد على الطلاق وفق مقتضيات وثيقة الاتفاق، حيث في اغلب الأحيان تكون وثيق الاتفاق غير واضحة.