بمقتضى حكم وكذلك قاضي الأطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد فيه الطفل موضوعا أو موقوفا بالفعل، وذلك بموجب إنابة صادرة عن قاضي الأطفال الذي بتّ في القضية أوّل الأمر. القسم الثالث – الوساطة الفصل 113 – الوساطة آلية ترمي إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه أو ورثته وتهدف إلى إيقاف مفعول التتبّعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ. الفصل 114 – يمكن إجراء الوساطة في كل وقت بداية من تاريخ اقتراف الفعلة إلى تاريخ انتهاء تنفيذ القرار المسلّط على الطفل سواء كان عقابا جزائيا أو وسيلة وقائية. الفصل 115 – لا يجوز إجراء الوساطة إذا إرتكب الطفل جناية. الفصل 116 – يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح أو من ينوبه إلى مندوب حماية الطفولة الذي يسعى إلى إبرام صلح بين الأطراف المعنية يدونه في كتب ممضى ويرفعه إلى الجهة القضائية المختصة التي تعتمده وتكسيه الصبغة التنفيذية ما لم يكن مخلاّ بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة. ويجوز لقاضي الأطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى. الفصل 117 – لا يخضع كتب الصلح لمعلوم التسجيل أو التانبر. القسم الرابع – أحكام جزائية الفصل 118 – يعاقب بخطية تتراوح بين 100 و200 دينار كل من يمنع مندوب حماية الطفولة من القيام بمهامه أو يعرقل حسن سير الأبحاث والتحقيقات كالإدلاء بتصريحات خاطئة أو تعمّد إخفاء حقيقة وضع الطفل، كل ذلك بقطع النظر عن تطبيق أحكام المجلة الجنائية التي تعاقب على هضم حرمة موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه. وفي صورة العود تضاعف العقوبة. الفصل 119 – يعاقب بخطية تتراوح بين 50 و100 دينار كلّ من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 31، وأحكام الفصلين 32 و 34 من هذه المجلة. الفصل 120 – يحجّر على أي كان نشر ملخّص المرافعات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المنصوص عليها بهذه المجلة والمتعلّقة بالطفل والتي من شأنها النيل من شرفه أو سمعته أو شرف عائلته أو سمعتها. ويعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى عام واحد وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من خالف أحكام هذا الفصل. الفصل 121 – يعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى عام واحد وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من نال أو حاول النيل من الحياة الخاصة للطفل سواء كان ذلك بنشر أو ترويج أخبار تتعلّق بما يدور بالجلسات التي تعالج فيها قضايا الأطفال وذلك بواسطة الكتب أو الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى أو بنشر أو ترويج نصوص أو صور من شأنها أن تطلع العموم على هوية الطفل متّهما كان أو متضرّرا. الفصل 122 – يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذ بها إزاء الطفل بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام واحد وبخطية تتراوح بين 100 و200 دينار أو بإحدى العقوبتين. الفصل 123 – إذا حصل أثناء مدّة الحرية المحروسة حادث كشف عن إخلال بيّن للمراقبة من طرف الأبوين أو المقدّم أو الحاضن أو حدث قصدا ما يعطّل قيام المندوب بمأموريته جاز للمحكمة المتعهّدة مهما يكن القرار المتّخذ إزاء الطفل أن تحكم حسب الحالة على الأبوين أو المقدّم أو الحاضن بخطية تتراوح بين 10 و50 دينارا. [1] الفصل 10 – فقرة أخيرة – أضيفت بالقانون عدد 41 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002. [2] الفصل 103 – فقرة ثالثة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000. [3] الفصل 103 – فقرة رابعة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000.