رأته لازماً للنظر فيها وعقدت الجلسات وتبادل الأطراف أمامها المذكرات، ثم جرى بعد ذلك إحالة القضية لهذه الدائرة بشرح رئيس فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة المؤرخ في ١٤٢٦/٢/٣٠هـ وقد طلبت الدائرة من المدعي تحديد دعواه على وجه الدقة وتقديم مذكرة واضحة تلخص جميع المذكرات السابقة وتحديد الطلبات على وجه التفصيل وتحديد المدعى عليه في كل طلب بمذكرة تكون خاتمة مذكراته ما لم يستدع الأمر خلاف ذلك، فقدم ذلك في جلسة يوم الأحد ١٤٢٦/١٠/١٨هـ وذكر فيها أن إمارة منطقة مكة المكرمة والتأمينات الاجتماعية قامتا وبالتنسيق فيما بينهما وباشتراك لجنة الاستقدام والجوازات بإيقاف تمديد الإقامات ونقل الكفالات لمؤسسة . مع اثنين وسبعين مؤسسة أخرى في جدة منذ أول رمضان ١٤٢٣هـ لإكراه المؤسسة لدفع ما تطلبه منها التأمينات من ديون وحيث إن ذلك تجاوز وتعد وإكراه وإساءة استعمال للسلطة من قبل الإمارة والتأمينات تسبب في تعطيل أعمال المؤسسة وتسريح عمالها وبيع معداتها بالبخس وإيقاف نشاطها، وذكر المدعي لذلك أسانيد ومبررات تتمثل فيما يلي: أ عدم الالتزام بنظام التأمينات الاجتماعية : حيث إن التأمينات والإمارة يستندان إلى الفقرة (٦) من المادة (۱۹) والفقرة (۲) من المادة (۲۰) من نظام التأمينات الاجتماعية، في حين أن الفقرة (٦) من المادة (۱۹) إنما هي عبارة عن توجيه للجهات الحكومية بمطالبة صاحب العمل بتقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية في حالات معينة ولم يرد إطلاقاً منع تمديد الإقامات أو نقل الكفالة، أما الفقرة (۲) من المادة (۲۰) والتي تتعلق بإجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على الأموال المملوكة لصاحب العمل، فإن ذلك لا يحق لهم إلا بعد الحصول على أمر قضائي. ب فيما يخص نظام المناطق الذي تلتزم به إمارة منطقة مكة المكرمة: فالنظام فرض على الإمارة كفالة حقوق الأفراد،