1948وقد أكد اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام لآلباء الحق األول في اختي وقد أكد اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام لكل شخص الحق في التع ويجب أن يكون التعليم ف يكون التعليم االبتدائى إ إنماء شخصية اإلنسان إنماء زيادة مجهود األمم المتحدة وينبغى أن يعمم التعليم ا والمهنى وأن ييسر القبول المساواة التامة للجميع وعل ) الحق في حرية الرأى والتعبير ) منه على أن " لكل 1948نص اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أى تدخل، واستقاء وتلقى وإذاعة األنباء واألفكار دون تقيد بالحدود الجغرافية وبأية وسيلة كانت " . 2004وجاء بالميثاق العربى لحقوق اإلنسان لعام وجاء بالميثاق العربى لحقوق اإلنسان لعام تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات األساسية للمجتمع وال تخضع . "للقيود التي يفرضها احترام حقوق اآلخ أو سمعتهم أو حماية األمن الوطنى أو النظا العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحري الرأى والتعبير وكذلك الحق في استق األنباء واألفكار وتلقيها إلى اآلخرين ب وسيلة دونما اعتبار للحدود الجغرافية ) على أن :" حرية الفكر والرأ ) من الدستور أن: " حرية الصحافة والطباعة والمسموع واإللكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ووسائط اإلعالم الرقمى . ) من الدستور أنه:" يحظر بأى وجه فرض رقابة على ال اإلعالم المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها . ) الحق في حرية الضمير والديانة أكدت كافة المواثيق واإلعالنات الدولية، وعلى الحق في حرية الضمير والديانة، ) منه على أن : " لكل إنسان الحق 1948العالمى لحقوق اإلنسان لعام ا سواء أكان سرا أم ج عنهما بالتعبد والممارسة والقيام بالطقوس الدينية والتعليم ومراعاته م المساواة بين كل طوائف المجتمع المصرى، 2014ويقرر الدستور المصرى الصادر عام ويضع مبدأ المواطنة موضع التطبيق العملى بعيدا عن التفرقة الطائفية، الهوية الوطنية بكل مكوناتها وتنوعاتها المسيح كما أكد الدستور المصرى على أن الوحدة الوطنية كانت والزالت سمة وطابع أصيل للشعب بعد أن رسخت تلك الثورة قيم التسام 2014وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الوطن الواحد. ) الحق في انتخابات حرة نزيهة الحق في انتخابات نزيهة يقصد به " مجموعة الحقوق التي تمكن الفرد من المساهمة في إدارة ر لألفراد باعتبارهم من مواطنى الدولة ويح 13شئون الدولة التي ينتمى إليها، الدولية منها اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام الدولية منها اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم، عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس االقتراع السرى وعلى ق مماثل يضمن حرية التصويت لكل شخص الحق في االشتراك في إدارة الشئون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواس .ممثلين يختارون اختيارا حرا كما أكد الدستور المصرى يلى: " مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، وإبداء الرأى في االستفتاء، في حاالت محددة يبينها القانو وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، إجراءات االستفتاءات واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها، الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع األعمال والجمعيات والمؤسسات األهلية في األغراض السياسية أو الدعاية االنتخابية" . وال يكفي التزام الدولة بالتأكيد على الحق في انتخابات حرة نزيهة فقط، ن أهم تلك الضمانات : ضمانات إلقرار وممارسة هذا الحق. 18الشخص السن القانونية ( وبث اإلحساس بأن حق االنتخاب، يار نظام الحكم الذي يرتضيه، الشعب لحقه في تقرير مصيره الداخلى " باخت بالقوة المسلحة أو بالتمرد والهياج العام واالضطرابات المتوالية وما تواجهه من قمع السلطة لها بمصادرة الحريات والقبض التعسفي والمعتقالت وإثارة التوتر في حياة الشعوب. ) حق اإلنسان في افتراض براءته 1776بدأ االهتمام بالفرد كإنسان له حقوق مع إعالن الحقوق اإلمريكى لسنة د بهما عبارات صريحة بشأن ما لكرامة 14اإلنسان والمواطن عقب الثورة الفرنسية 1984ثم توجت المجهودات الدولية في مناهضة التعذيب بعقد اتفاقية بذلك عام م، وهذه االتفاقية تحظر " . 154صدقت عليها مصر بالقرار رقم ( ة أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب . افتراض البرائة إذا أجريت المحاكمة من خالل إجراءات ال تحترم حقوق اإلنسان. 1789كما نص إعالن حقوق اإلنسان الصادر إبان الثورة الفرنسية سنة منه على أن األصل في اإلنسان البراءة. ) من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان الذي وافقت عليه الجمعية العام 11م على أن :" كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه ". لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي صدرت في روما سنة م، وأكدت ضرورة احترام حق اإلنسان في افتراض براءته، 1950السادسة على أن :" كل شخص متهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بصورة قانونية" . ية العامة لألمم المتحدة على االتفاقية الدولية للحقوق المدنية ) هذا الحق مقررة أن " لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون". :" المتهم برئ حتى تثبت 2014وفي الدستور المصري عام إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع. الحقوق الجماعية (حقوق الشعوب :وهي حقوق لصيقة بمجموعات بشرية مختلفة، تتراوح من األسرة إلى الشعب بكامله انطالقا من انتمائه السياسى، عهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 6الحق في بيئة صحية ونظيفة 7) الحق في تقرير المصير يعرف الحق في تقرير المصير بأنه :" حق كل مجموعة من الناس أو أقلية تعيش على إقليم 1معين ولها تنظيم قادر على تنظيم وتسيير أمورها في أن تكون لها دولة أو نظام سياسى مستقل وبدون التدخل من قورة خارجية" ويقضى ببعض المبادئ وهي : الحق فى تقرير المصي منظمة األمم المتحدة سن الحق في التنمية من حقوق اإلنسان التي القت اهتماما منذ م، والحق في التنمية ينمو شيئا فشيئا داخل المنظمة التي تؤكد أن االستقالل الحقيقى هو 1945استقالل الدولة من التبعية االقتصادية وإقرار حقها في السيادة على الموارد الطبيعية. م توصية أقرت االعتراف الدولي بحق 1977تبنت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان سنة التنمية كحق من حقوق اإلنسان، ويصبغ عليها قيمة أكثر فعالية لتكون محركا إلرساء نظام اقتصادى دولى جديد. 3ف الحق في السالم بأنه الحالة اآلمنة والمستقرة التي تسمح لإلنسان من أن يزاول أمور حياته بعيدا عن الخطر وتأمين معيشته، تى فيقصد به السالم الذي يستهدف المدينة. 4ويمكن اللجوء إلى اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لتحديد هذا التعريف، 5الحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه، حق كل فرد في أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره، يجب أن يكون حق التواصل مضمونا للجميع دون أى تمييز قائم على اللون، واإلقليمى والدولي لحماية هذا الحق. ) الحق في بيئة صحية ونظيفة بيئة صحية نظيفة كرد فعل على هذه التحديات والمخاطر، وقد نشأ حق العيش في 7حقا فرديا فحسب وإنما حقا جماعيا أيضا، ن الجنس البشرى يعتبر من أكبر االهتمامات المتعلقة بالتنمية المستديمة، وخاصة المبدأ األول بأ ويتضمن هذا الحق حماية البيئة البحرية والبرية والجوية من التلوث، بقدر من التفصيل في ضوء اإلعالن :العالمى لحقوق اإلنسان والدستور المصرى لعام •الحق في تكوين األحزاب السياسية 4الحق في تكوين جمعيات المجتمع المدنى •الحق في الحرية واألمن الشخصى 6الحق في المعاملة اإلنسانية في السجون •الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة 8الحق في إنشاء النقابات واالنضمام إليها •الحق في الثقافة والحصول على المعلومات فور انفصاله عن أمه حيا، الحق في الحياة أول الحقوق التي تثبت لإلنسان اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات. والمحافظة على استمرار الحياة البشرية . م على تأكيد الحق في الحياة حيث ص الميثاق العربى لحقوق اإلنسان 1948وقد حرص اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام ) بقوله :" لكل فرد الحق في الحياة" . م على الحق في الحياة في المادة ( :وقد نص الميثاق العربى لحقوق اإلنسان لعام .الحق في الحياة حق مالزم لكل شخص ) الحق في الشخصية القانونية على أن :" تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا، وقد نص على الحق في الشخصية القانونية، ) بقوله :" لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية". يضع الصيغة القانونية للحق في الشخصية القانونية الذي أشارت إليه. الناس متساوون في الشخصية القانونية أو أهلية الوجوب، وقدرتهم على التمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات. ويظل الحق في التمتع بالشخصية القانونية لكل إنسان محكوما بمبدأ المساواة وعدم التمييز 2014في التمتع بالحقوق والحريات األساسية. ) منه حيث نص على : "المواطنون لدى القانون سواء، أو ألى سبب آخر" . ) الحق في الكرامة اإلنسانية باعتباره خليفة هللا في األرض، أعلت الشريعة اإلسالمية من شأن اإلنسان، ور المصرى الحالى على أن " الكرامة حق لكل إنسان، 51فقد نصت المادة ( ) من الدستور أنه: " تحظر كل صور العبودية واالسترقاق والقهر واالستغالل القسرى لإلنسان وتجارة الجنس، م أن " االعتراف بالكرامة كما جاء بديباجة اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام ) منه على أنه " ال يجوز استرقاق أو استعباد أى شخص، ) أنه " ال يعرض أى إنسان للتعذيب وا وتجارة الرقيق بسائر أوضاعها". للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو المحطة للكرامة". ) الحق في تكوين األحزاب السياسية ئالحزب السياسى هو " كل جماعة منظمة ومؤسسة طبقا ألحكام القانون وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم". .وقد أقرت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الحق في تكوين االحزاب السياسية 1948من ذلك اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام ما يمنع قانونا من إدخال مفهوم األحزاب السياسية تحت المفهوم العام للجمعيات السلمية. تكوين جمعيات المجتمع المدنى أكدت المواثيق واإلعالنات الدولية والدساتير الوطنية على حق الفرد في تكوين أو االنضمام 5إلى جمعيات المجتمع الوطنى. 1948ومن ذلك اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام . "ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى لكل شخص حق في حرية االشتراك ف ) الحق في الحرية واألمن ينزع اإلنسان بفطرته إلى اإلنطالق والحرية، وممارسة أوجه حياته الفردية، يكون كل فعل يؤدى إلى حبسه وعزله عن اآلخرين، 3وقد نصت المادة ( الحرية وفي األمان على شخصه" . م على الحق في الحرية واألمن الشخصى، وهي مصونة وال تمس" . ) الحق في المعاملة اإلنسانية في السجون حرصت الوثائق الدولية والمواثيق الوطنية على ضرورة التزام موجبات وفرائض المعاملة م على أن :" كل من يقبض عليه أو يحبس 55وفي مصر نصت المادة ( أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامة اإلنسان وال يجوز تعذيبه وال ترهيبه وال إكراهه وا صصة لذلك الئقة إنسانيا وص إيذاؤه بدنيا أو معنويا وال يكون حجزه أو حبسه إال في أماكن مخ يعنى حق المحاكمة العادلة والمنصفة، ويفصل فيها دون تسويف أو مماطلة غير مبررة. ) من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان على ذلك بقولها : " لكل إنسان، 10وقد نصت المادة ( م الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، 2014) من الدستور المصرى لعام ووضعت الضمانات الالزمة إلقرار هذا الحق، وفيما عدا حالة التلبس، إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. وال يبدأ التحقيق معه إال في حضور محاميه، وإال وجب اإلفراج عنه فورا. وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى، تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس االحتياطى، ) من الدستور على الضمانات الالزمة لتأكيد حق المحاكمة 55كما انطوى نص المادة ( يحفظ عليه كرامته، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، ) الحق في إنشاء النقابات واالنضمام إليها 23م حيث نص في المادة ( 1948أكد اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان عام 9"لكل شخص الحق في أن ينشئ مع اآلخرين نقابات أو ينضم إلى النقابات لحماية مصالحة". ) على أن " للمواطنين حق تكوين 2014ونص الدستور المصرى عام وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد اإلخطار. وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل في شئونها، إدارتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضائى. إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا ) من الدستور المصرى إنشاء النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وال يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية. توال تنشأ لتنظيم المهنة سو ) الحق في الثقافة والحصول على المعلومات وعلى الحق في الثقافة والتزود بالمعلومات، 10اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام 1948من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام لكل فرد الحق في حماية المصالح األدب لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا والمادية والمترتبة على إنتاجه العلمى في حياة المجتمع الثقافية وفي االست 2004وفي الميثاق العربى لحقوق اإلنسان عام لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمى وتطبيقاته . ) على أن لكل فرد :" الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها 32كما نصت المادة ( ودونما اعتبار للحدود الجغرافية ". ) منه على:" حرية اإلبداع الفنى واألدبى 67م أكدت المادة ( 2014وفي الدستور المصرى عام يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة األعمال الفنية واألدبية والفكرية أو ض مبدعيها إال عن طريق النيابة العامة، عالنية المنتج الفنى أو األدبى". ) من الدستور حق الحصول على المعلومات "المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل بها بدار الوثاقئق واجبات األفراد والتزاماتهم في المجتم 2اللتزام بمبدأ الحوار البناء وقبول اآلخر 4اللتزام بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية •اللتزام بمواجهة اإلرهاب اإللكترونى يجب أن يشعر الفرد ضمن منظومة المواطنة بمسئوليته نحو نفسه ونحو مجتمعه. 1النهاية محل ألمانة التكليف والقيام بالعمل الصالح الذي يمكنة من التعايش مع المجتمع الذي يجب أن يسهم الفرد في تنمية المجتمع وتطوره نحو األفضل يجب على الفرد احترام نظام الدولة وقوانينها، ممارسة دور الرقابة على أجهزتها القضائية والتنفيذية من خالل اختيار نواب الشعب في البرلمان ) االلتزام بقيم التسامح : زام المواطن بمبدأ التسامح احترام وقبول الثفافات األخ المتنوعة وللصفات اإلنسانية المختلفة. ) االلتزام بمبدأ الحوار البناء وقبول اآلخر : 3ال يتحقق التسامح إال بالحوار والتواصل والمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار، قضايا وتحقيق الحب والسالم وتعميق معانى الديمقراطية . هو الطريق الصحيح لحل كافة ال قبول ثقافة اآلخر يعنى بالضرورة تقبلها مع اإلبقاء على حق المواطن في رفض قناعات وأدلة وإنما حرية منضبطة ومسئولة، ) االلتزام بحماية الوطن : 4إن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك، وأن الدفاع عن األوطان أمر دينى وشرعى في المقام األول، لوتعنى الدولة الوطنية احترام عقد المواطنة ب عات إما أنها ال تؤمن بالدولة الوطنية أصال من األساس، بوطن وال بدولة وطنية، ه عبر تاريخه على أيدى أعدائه من التتار أو غيرهم. من مجازر في الماضى وما يصيبه على أيدى داعش والقاعدة والنصرة وبوكو حرام. على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعى ووطنى، .الدولة إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه ) االلتزام بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية م على أن الوحدة الوطنية كانت والزالت سمة وطابع 5أكد الدستور المصرى الصادر في والركيزة األساسية لبناء الدولة الحديثة بعد الثورات األخيرة، بعد أن رسخت تلك الثورة قيم التسامح "واالعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الوطن الواحد. ) االلتزام بمواجهة اإلرهاب اإلنسان بإقرار الحق لألفراد في حرية الرأى والتعبير والحق في الخصوصية، ومع التطور التكنولوجى الذي يسير بخطى واسعة نحو التقدم في العصر الحديث، الشبكة الدولية للمعلومات والتي تعرف بشبكة اإلنترنت مكان الصدارة في االتصال والتنمية، هذا التطور التكنولوجى ووصول شبكة اإلنترنت إلى كافة المجتمعات المحلية والدولية، وحرية التعبير عن الرأى على الصعيدين المحلى والدولي معا، اإلنترنت أو جرائم اإلرهاب اإللكترونى الذي كان له أعظم األثر في انهيار العديد من الدول عن طريق الجماعات اإلرهابية ذات المذاهب العقائدية المدمرة. ا فإن الحفاظ على مفاصل الدولة أصبح أمرا ً ملزما ً على كل أفراد المجتمع لوجود ما يهدد كيانها عن طريق ما يسمى باإلرهاب اإللكترونى القادم إلى مصر من جماعات الضالل وبعض الدول العربية والشرق أوسطية األخرى التي تدعم اإلرهاب وتنال من وحدة الشعب المصرى فة التسامح منذ دخل اإلسالم مصر.