تجرى محاكمة الحدث الجانح وفقا للمادة (21 من القانون الاتحادي رقم 6) في غير علانية وبحضور اختصاصي حامية الطفل، ولا يجوز أن يحظرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور ولاتجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات بحضور محامي، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابل لجهده على النحو المبني في قانون الإجراءات الجزائية. للمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علني.