دة الخامسة: حرية النقل بالعابور ( الترانزيت ) 5. يعتبر عبور البضائع ( بما فيها الأمتعة الشخصية ) والمراكب ووسائل النقل الأخرى عبر أراضى أحد الأطراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل إلى أخرى أو لم تنقل أو أودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تغيير على وسيلة النقل أم لا، جرى المرور عبر أراضيه, إن همددذا النوع من حركة النقل يطلق عليه في همذه المادة عبورالترانزيت . 1. يجب أن تكون همناك حرية النقل بالعبور (الترانزيت) عبر إقليم كل طرف متعاقد عن طريق مسالك الطرق الأكثر ملائمة للترانزيت الدولي وحركة النقل إلى أو من أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى، 29 الترانزيت ما عدا نفقات النقل أو النفقات الخاصة بالمصروفات الإدارية اللازمة لنظام الترانزيت أو لتكلفه الخدمات المقدمة لهذا النظام. 9. أن جميع النفقات والأنظمة المفروضة من قبل الأطراف المتعاقدة على حركة المرور بالترانزيت إلى أو من أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى يجب أن تكون معقولة وتأخذ في الإعتبار ظروف العبور. 6. يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح للمنتجات الواردة بالترانزيت عبر إقليم أي طرف متعاقد آخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي سوف تمنح لمثل همذه المنتجات التي م نقلها من مكان منشأهما إلى مقصدهما دون المرور عبر أراضى طرف متعاقد أخر. ويكون أي طرف متعاقد حراً في الإبقاء على المتطلبات التي يقرر وجوب توافرهما على الشحنات المباارة والمعمول بها في تاريخ همذه الإتفاقية فيما يتعلق بأية بضائع تتعلق بمثل همذه الشحنات المباارة التي يعتبر الشحن المباار لها ارطاً أساسياً لشرعية دخول همذه البضائع بفئات تفضيلية للرسوم أو التي تكون لها 1. إنما