جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ميثاق اآلداب و األخالقيات الجامعية ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية 2.1- احترام الحرم الجامعي 3.1- وجوب التقيد بالحقيقة العلمية والموضوعية والفكر النقدي 1.2- األساتذة-الباحثون والباحثون الدائمون في القطاعين العمومي والخاص 2.2- الموظفون اإلداريون والتقنيون وأعوان المصالحR بالوزارة والمؤسسات تحت 1 1. 5- نموذج رقم )خاص بالموظفين( 5- نموذج رقم )خاص الطلبة( ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية ديباجة يقر اإلجماع العالمي حول دور المؤسسة الجامعية ووظائفها ومهامهRRا "أن هنRRاك ثالثة أشياء تندرج تحت نشاط الجامعات، لقد أوضح اإلعالن العالمي لليونيسكو الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1998، سنة 2009 هذه المهام األساسيةR بشكل مفصل. بعRRد التRRذكير "بمهRRام ووظRRائف التعليم العRRالي"، اإلعالن العالمي يوصي على الفور مؤسسات التعليم العالي واألسرة الجامعية بما يلي: أ- ". ب- القدرة على التعبير عن أنفسها بشأن المشكالت األخالقية والثقافيRة واالجتماعيRة في استقاللية ومسؤولية كاملة، ) (. كمجموعRRة من الحقRRوق ماذا نعني باألخالقيات واآلداب؟ األخالقيات واألخالق هي ". التفكير الذي يحلل عمل اإلنسان فيمRRا يتعلRRق بRRالقيم من أجRRل ممارسRRة مهنيRRة . ". تنظيم أنشطة المهنة وبالتالي تشكل مدونة لقواعد حسن السRRلوك الRRتي تحRRدد الهويRRة يرجع التساؤل األخالقي في سياق الجامعة الجزائرية إلى التسعينات، مشRRروع اتم اقترمرسوم حه سنة 1993، إلنشاء مجلس آلداب وأخالقيات المهنة الجامعية والذي الصادر سنة . 1992 في تقرير اللجنة الوطنيRRة إلصRRالح المنظومRRة التربوية 2001 سRنة 2004. وبمRRوجب المرسRRوم التنفيRRذي رقم 23 04-180 المRRؤرخ في 2004 جRRوان ، و في أفريل من سRRنة 2010، وضRRع لماذا ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية؟R • "تمكين األسRRرة الجامعيRRة من تحمRRل مسRRؤولياتها في وظائفهRRا ومهامهRRا وأدوارها؛ • العمل الجماعي لبناء الثقة بين األساتذةR / الطلبة / الهيئات اإلدارية وخاصة بين المؤسسة الجامعية و محيطها". المشاركين أو الزائرين، الموظفين اإلداريين، التقنيين واألعوان(. الدستوري التعديل لسنة 2020 والمنظومة ذات القانونية الصلة، االنخراط بفعالية ضمن هذا المسعى، فإنه يجب على الجامعة، التدريس والبحث وخدمة المجتمع وتوفير الخدمات والخبرة(، األخالقية األساسية، 1.1- الحرية األكاديمية تعتبر الركن االساسي لهذه النشاطات، فهي تمارس في كنRRف احRRترام الغRRير والتحلي بالضمير المهني، تضمن التعبير عن اآلراء النقدية بدون رقابة أو إكراه)المادتRRان 74 و فهي الحرية الهادفRRة إلى المرئيRRة العالميRRة لمؤسسRRات التعليم العالي التي تثمر على انتRRاج بحRRثي ينشRRر في مجالت محكمRRة معتمRRدة، 2.1- احترام الحرم الجامعي الRذي تلRتزم الدولة بضمانه. بسRلوكاتهم، R في تعزيRز الحريRات الجامعيRة ويمتنعRRون عن تفضRRيل أو تشRRجيع المواقRRف والممارسات التي قد تنتهك مبادئ وحريات وحقوق الجامعة. باإلضافة إلى ذلك ، عليهم االمتناع عن أي نشاط سياسي حزبي داخل كل الفضاءات الجامعية. مبادئ أساسية، وجهات النظر، والمالءمة وذكر المراجع، والصرامة الفكرية، إن مفهومي المسؤولية والكفاءة متكامالن، البيداغوجية والعلمية عن المسؤولية اإلداريRRة، ووالبحث. كمRRا ينبغي أن ترافRRق روح المسRRؤولية والكرامRRة، والباحثين أثناء ممارسة وظائفهم وكذلك بعد تقاعدهم. - النزاهة واألمانة: وجميع حاالت تضRRاربّإن السعي لتحقيق األمانة والنزاهة النRRاجمتين عن الكفRRاءة، تقتضRRيان من أفRRراد المصالح. R يرتكز احترام الغير على احترام الRRذات. الجنسي(، والتمييز، والتحيز. والتسامح، 7.1- األخالقيات الرقمية إن التطور المتسارع الذي يشهده تنفيذ برامج الرقمنة في جميRRع منRRاحي الحيRRاة، يملي على االسرة الجامعية مواكبة الشروط المؤسسة لألخالقيRRات الرقميRRة داخRRل القطRRاع. ولذلك فإنه يتعين على جميع المؤسسRRات التابعRRة للقطRRاع توفRRير الشRRروط الماديRRة - إدارة الوصول إلى البيانات بطريقة تضمن منع التجRRاوزات مRRع الحفRRاظ على جRRودة الخدمة في حدود الموارد المخصصة. االنتهاك والوصول غير المصرح به وغيرها من تهديدات األمن السيبراني. - ضمان احترام الخصوصية من خالل تعهد المؤسسة الجامعية بحماية سرية وسRRالمة البيانات الشخصية المتاحة من خالل استخدام وسائل األمن المادية والمنطقيRRة بحيث ال يتاح ألي طرف ثالث الوصول إلى البيانات الشخصية أو استخدامها ألي غRرض كRان إال بعد موافقة المستخدم المعني. - حماية حقوق الملكية المادية أو المعنوية للمؤلف والمبتكر في استخدام منتجه. - محاربة التحيز والتمييز الذي يمكن أن يحدث في التقنيات الرقمية، مثل الخوارزميات - المساهمة الفعالة في وضع أطر وآليات للحوكمة األخالقية للذكاء االصطناعي من والمعنوية واالجتماعية التي يطرحها الذكاء االصطناعي كل يوم على الحياة الجامعية والبحثية 2- اآلداب والقواعد األخالقية الحقوق -1. التدابير القادرة على ضمان أن يكون لألستاذ-الباحث والباحث الدائم، آداب وأخالقيات المهنة الجامعية، الحق في التدريس وممارسة نشاطه دون أي تدخل. والبد أن يعتمد، في جميRRع المسRRائل المتعلقRRة بتحديRRد وتفعيRRل بRRرامج التعليم واألنشطة شبه الجامعية، في إطRار التنظيم المعمRول بRه، على آليات شفافة. ويجب أن يستجيب األستاذ الباحث أو الباحث الدائم لجميع مسRRتلزمات االحRRترام تعتبر عمليات تقييم وتقدير أنشطة األستاذ الباحث والباحث الدائم جزءا ال يتجزأ والنشRRاطات يستفيد األستاذ-الباحث والباحث الRRدائم من ظRRروف العمRRل المناسRRبةR وكRRذلك يجب أن تتناسب وبمجرد تولي المهام، R كما يجب أنُيّسد صورة جديرة بالجامعة والبحث العلمي. أنّيتصرف بحرص، واجتهاد، وكفاءة، ونزاهة، واستقاللية، ووالء وحسنّنية، من أجل المصلحة العلياّللمؤسسات الجامعية والبحثية. يجب عليه: - إظهار الضمير المهني والتفرغ في أداء واجباته وفي الحاالت التي يجيز فيهRRا األنشطةالقانون الجمع بين ، - االمتناع عن أي نشاط تعليمي في أنظمة غير رسمية. - السعي لاللتزام بالمعايير العالمية على أعلى مستوى ممكن في أنشطته المهنيRRة مع الحفاظ على حريته في العمل. - توفير التعليم بالكفاءة نفسِ ها التي تسمح بها المRRوارد الRRتي توفرهRRا مؤسسRRات مع تشجيع التبادل الحر لألفكار. مRRع احRRترام قواعRRد في إطار ثقافة ضمان الجودة. - تحديث المعلومات من خالل اعتماد وضعية اليقظة العلمية. إشعاع الجامعة وفي تقدم المجتمع. - تشجيع نشاطات الخبرة واالستشارة إلثراء دروسه وأبحاثه. R أو االنتسRRاب اإلثني، أو االنتماء الديني، أو اآلراء السياسية، R أو اإلعاقة والمرض. - احترام عمل الزمالء والطلبة، وخاصة طلبة الRRدكتوراه، بالمصادر واالمتناع عن أي شكل من أشكال السرقات العلمية. في كل المستويات. - تقييمR آداء الطالب بشكل موضوعي وعادل. - السهر على احترام سرية مضمون المداوالت والنقاشات التي تRRدور في الهيئRRات - الحذر واالمتناع عن أي موقف قد يؤدي إلى تضارب في المصالح يضر بالمهنRRة، - االمتناع عن استخدام وظيفته األكاديمية وتحميل الجامعة المسؤولية من أجل أو أي نشاط مهني آخر. - يحظر إعاقRRة األداء السRRليم للمؤسسRRة، وال سRRيما إغالق سRRبل الوصRRول إلى هياكRRل ووظائفهم. 2.2 حقRوق المRوّظفين اإلداريين والتقنRيين وأعRوان المصRالحR بRالوزارة والمؤسسRات والتزاماتهمR ال يعتبر األستاذ الباحث )أو الباحث( والطالب العنصرين الفاعلين الوحيدين في الجامعة، للوزارة والمؤسسات الجامعية، R الذين لديهم، حقوق ترافقها التزامات. الحقوق -1. لهم االحترام والتقدير واإلنصاف على غرار باقي األفراد الفاعلين في األسرة الجامعية، التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم على أحسن وجه، المتواصل والتحسين الدائم لمؤهالتهم. - يحق للموظفين اإلداريين والتقنيين وأعوان المصالح، والتقييم والتعيينات والترقية، أن يحضوا بمعاملة موضوعية وغير متحيزة. - يستفيدون من حماية الدولة في أو أثناء ممارسة مهامهم. هؤالء الموظفون مسؤولون عن ضمان سير العمل باسRRتمرار وبانتظRRام لهياكRRل ومؤسسات التعليم والبحث. يجب عليهم أداء واجباتهمR باحترافية. هم مسؤولون عن قراراتهم وأفعالهم واالسRRتخدام الحكيمR للمRRوارد والمعلومRRات يجب أن يمتنعوا عن أي تدخل أو تفاعل في األعمال البيداغوجية والعلمية. عليهمّالتحلي بالحياديةR والموضوعية. يتخذ هؤالء قراراتهمًوفقا للقواعد السارية، ويعاملون الجميعًمعاملة عادلة مع تجنب أي شكل من أشكال التمييز. ونزيهة ويتجنبوا وضع أنفسهم في موقف يكونون فيهَمدينِينّألي شخص قدّيؤثرُّيؤدون عملهم بكل والء ودون اعتبارات حزبية، ويجب أنّيتصرَ فوا بطريقة عادلة وأن يمتنعوا عن وضع أنفسهم في وضعية تضارب واالجتهاد والسرعة في إنجاز مهمتهم. وفي إطار تكريس ثقافة ضمان الجودة، يتعين عليهم االلRRتزام بتحقيRRق األهRRداف واآلفاق المحددة لمشروع المؤسسة. التدريس والبحث. - احRRترام حRRق جميRRع أفRRراد األسRRرة الجامعيRRة في الوصRRول إلى ممارسRRة أنشRRطتهم يجب عليه الظهور بهندام يليق باحترام مهنته. للطالب الحق في أن يحظى باالحترام والكرامة من قبل أعضاء األسرة الجامعية. يجب أن تتوفر للطالب كل الشروط الممكنة حتى يتسنى لRRه االرتقRRاء بمسRRتواه بطريقة متناسقة في مؤسسات التعليم العالي. فإن له حقوقا ال تأخRRذ دالالتهRRا إال للطالب الحق في المعلومات المتعلقة بهيكلة التكRRوين العRRالي الRRذي ينتمي إليRRه، للطالب الحRRق في حريRRة التعبRRير والRRرأي، التنظيمات التي تحكم سير المؤسسات الجامعية. الجامعية وفي اإلقامات الجامعية على حد سواء. سواء كانوا مواطRRنين أو أجRRانب أو الجRRئين، أساس الجنس أو المعتقدات الدينية أو اآلراء السياسيةR أو العرق أو األقليRRة أو الخلفيRRة االجتماعية أو المرض أو اإلعاقة. كما يجب أال يتعرض ألي تحرش نفسي )أخالقي( أو جنسي. للطالب الحق في تعليم وتأطير نRRوعي يسRRتندان على طRRرق بيداغوجيRRة حديثRRة للطالب في مرحلة ما بعRRد التRRدرج الحRRق في التكRRوين في البحث وبRRالبحث مRRع االستفادة من وسائل الدعم. يجب أن يوضع في متناول الطالب برنامج التكوين ومختلف الوحدات التعليميRRة في بداية السنة الدراسية ؛ ويجب أن تكون الدروس متاحة له على شكل منهج دراسي. للطالب الحق في تقييم منصف وعادل وغير متحيز، كما له الحRRق في الطعن إذا ما أحس بإجحاف في حقه عند تصحيح امتحان معين. كما يجب تمكين االطالع على وثيقة االمتحان. يختار الطالب ممثليه في اللجان البيداغوجية دون قيد أو ضغط. يمكن الطالب أن يؤسس جمعيRRات طالبيRRة ذات طRRابع علمي أو فRRني أو ثقRRافي أو رياضي طبقا للتشريع الساري المفعول. والتي ال يحق لها أن تتدخل في التسيير اإلداري للمؤسسات الجامعية خارج إطار التنظيم المعمول به. االلتزامات . وأن على الطالب احترام القانون الداخلي للمؤسسة والتنظيم المعمRRول بهمRRا وميثRRاق األخالقيات واآلداب الجامعية. على الطالب احترام كرامة وسالمة أفراد األسرة الجامعية. على الطالب احترام حق أفراد األسرة الجامعية في حرية التعبير. وال سRRيما إغالق سRRبل الوصRRول إلى هياكRRل التدريس والبحث. 10 ووظائفهم. يجب عليه الظهور بهندام يليق باحترام مهنته. - على الطالب أنّيتصف بالحس المدني في سلوكه داخل الحرم الجامعي وخارجه. قواعد األمن والنظافة في المؤسسة كاملها. - على الطالب احترام نتائج لجان المداوالت التي هي سيدةR في أعمالها. - على الطالب أال يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره. المؤسسة. 3- األخطاء والعقوبات أكثر من انتهاك المبادئR األخالقية ذاتها. وإدارية، وجنائية. 1.3- موَّظُفو القطاع العام 1.1. 3- الموّظفون الّدائمون فيما يتعلق بالعقوبات المرتكبة من قبل الموظفين في القطRRاع العRRام )أسRRاتذة - االسRRتناد على األمRRر رقم 15 06-03 المRRؤرخ في جويليRRة 2006 والمتضRRّمن القRRانون األساسRRي العRRام للوظيفRRة العموميRRة، المنشRRور في الجريRRدة الرسRRمية العRRدد رقم 46 األساسيةالخاصة ب R:ّتم اسRRRتكمال هRRRذه المنظومRRRة العامRRRة بشRRRكل مفيRRRد من خالل القRRRوانين األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي )المادتRRان 23 22 و من المرسRRوم التنفيRRذي - 3 08-129 المRؤرخ في ماي 2008؛ 2008 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 2008 4 ماي ( ؛ 2008 ومن الواضح في هذا المجال، والمنشور في العRRدد 44 من الجريRRدة الرسRRمية ّالمؤرخRRة في 30 من الصفحة 6 إلى . 1.1. 1.3- باإلضافة إلى المخالفات المهنية المذكورة في النصوص أعاله ، تتناسRRب مRRع خطورة الخطأ المرتكب. فمن اآلنًفصاعدا، فRRإن انتهRRاك القواعRRد األخالقيRRة المكرسRRة في هRRذا يجبَّألا يستمر دون عقاب ، سRRواء من قبRRل األسRRاتذةR أو الطلبRRة أو - السلوك الجنسي، - خطاب الكراهية المتعلق بجميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحRRرض أو تشRRجع 2.1. 1.3- زيادة على ذلك، 2016. " يسهر مدير المؤسسة الخاصة على احترام قواعد آداب وأخالق المهنة الجامعية النصوص المذكورة أعاله ، o اإلقصاء من أي نشاط تعليمي ؛ o اإلقصاء من اللجان التقييمية و/أو المناقشة ؛ o اإلقصاء من اإلشراف على المذكرات أو األطروحات؛ 1.1. 3 4 - يمكن أن يترتب عن األخطاء المهنيةٌعقوبات جنائيRR وردة جزائية، 2003ّوالمتعلق بحقوق المؤلRRف والحقRRوق المجRRاورة )العRRدد 44 الجريRRدة الرسRRمية المؤرخة في 24 جويلية (. 2003 المؤرخ في 1966 8 يونيو سنة ، المتضمن قانون العقوبات. 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته )العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخRRة في 2006. 08 مارس تخضع األخطاء المهنية والعقوبات التأديبية ألحكام المرسوم الرئاسRRي رقم -07 29 308 المؤرخ في 2007 سRRبتمبر 59 )المRRواد 68 إلى ( ؛ 08-06 -1 القانون رقم 23 المؤرخ 2008 فبراير المعRRدل والمتمم للقRRانون رقم -99 04 05 المؤرخ في 1999 أفريل والمتضRRمن القRRانون العRام التRوجيهي للتعليم العRRالي 10)العدد من الجريدة الرسمية المؤرخة 2008 27 في فيفRRري (. مكرر 63 . بالقانون 08-06 المؤرخ في 23 فبراير سنة 10 2008 ) عRRدد من الجريRRدة الرسRRمية 2008 2- قرار وزير التعليم العاليّالمؤرخ في 2016 30 أكتوبر الذي يحRRّدد دفRRتر شRRروط المؤرخة في 2016. الطلبة - . 1.3. 3- بةفيما يتعلق بالطل ، لسنة 2014، وسير المجالس التأديبية داخل مؤسسات التعليم العالي". 2.3. 3- وفيما يتعلق بطلبة الRRدكتوراه على وجRRه الخصRRوص، أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، ّوينص علىّالتعهRRد يحدد ميثاق األطروحة هذا، مسؤولياتٍّكل من المشرف على األطروحة ومRRدير المخبر ورئيس لجنة التكوين في الدكتوراه. 3.3. 3- ودون اإلخالل بتكييفها الجنائي، فبمRRوجب المRRادة 13 من قRRرار وزيRRر التعليم العالي والبحث العلمي رقم 11 371 المؤرخ في 2014 جوان ، الثانية، ◦ التحرش النفسي )األخالقي( أو الجنسي، ◦ السلوك الجنسي، ◦مظاهر العنصRRرية والتميRRيز ضRRد المهRRاجرين أو على أسRRاس الجنس أو المعتقRRدات الدينية أو اآلراء السياسيةR أو العرق أو االنتماء إلى أقلية، R المRRرض، العجز؛ أو تلك التي تعبر عن ازدراء أو إذالل أو عداء أو كراهية أو عنف. 3 - تم استكمال المنظومة الجنائية وإثرائها بقانونينَّمهمين، 25 من الجريدة الرسميةّالمؤرخة في 2020: 29 أفريل التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. على العنف في المجتمع. ّوألول مRRرة، * خطاب الكراهية: جميع أشكال التعبير التي تنشRRر أو تشRRجع أو تRRبرر التميRRيز، وكذلك تلك التي تتضمن أسRRلوب االزدراء أو اإلهانRRة أو العRRداء أو البغض أو العنRRف النسب أو األصل القومي أو اإلثني أو اللغة أو االنتماء الجغRRرافي أو اإلعاقRRة أو الحالRRة يسRRتهدف أو يسRRتتبع تعطيRRل أو عرقلRRة االعRRتراف بحقRRوق العامة. َّفإن خطاب الكراهية أو خطRRاب التفرقRRة يشRRّكالن جRRرائم جنائيRRة بالغRRة الخطورة. 20-06- القانون رقم 28 المRRؤرخ 2020 أفريRRل المعRRدل والمتمم لقRRانون العقوبRRات، 12 مكرر جميع أفراد األسرة الجامعية، *الماّدة 6 253 مكرر : 1 يعاقب بالحبسR من سنة) 3( إلى ثالث) (سنوات وبغرامة من 100. 000 دج إلى300. كل من قام، أوتسريب مRRRواضيRRRعR و/ أو أجRRRوبRRRة االمRRRتRRRحRRRانRRRات المهنية الوطنية. R يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في االمتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة األولى من هذهّالمادة. والغرامة من1000, 000 500, 000 دج إلى دج، عRRRلRRRيRRRهRRاR فيّالمادة 6: 253 مكرر –من قبل األشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير االمتحانات والمسابقات أو –باستعمال وسائل االتصال عن بعد. 000 15(سنة والغرامة من دج إلى 1500. 000دج، إذاّأدى ارتRRRRRRكRRRRRRRRاب 15 *الماّدة253مكرر9: يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة. يمكن يحكم بمصادرةR األجهزة أوجعل الدخول إليه غير ممكن، وإغالق 4 - الَّتوقيعات: 5 - التُّعهدات 16 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أستاذ / باحث، إداري / تقني/ عون مصلحة(: . R..