حقوق اللاجئ: وينتفع بهذا الحق الأشخاص المتهمون بجرائم سياسية، ولا يتمتع به الأشخاص المتهمون بجرائم عادية أو الأعمال التي تتناقض وأغراض الأمم المتحدة (1) وأجاز الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 1997 لكل عربي الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من اجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسلم اللاجئين السياسيين" وعقدت الدول العديد من المعاهدات الجماعية والثنائية يطلق عليها معاهدات تسليم المجرمين تنص على عدم تسليم الأشخاص الذين يرتكبون جرائم سياسية في بلدهم ويهربون إلى دولة أخرى. أولا : أنواع اللجوء السياسي واللجوء السياسي على نوعين: 1-اللجوء الدبلوماسي Asylum وهو لجوء الشخص إلى مكان في داخل دولته يتمتع هذا المكان بحصانه من سلطات الدولة، ويقوم اللجوء الدبلوماسي في القانون الدولي العام المعاصر على عنصرين: الأول انه لجوء مؤقت والثاني ان اللاجئ يلجأ إلى مكان داخل دولته يمنع القانون الدولي أو الداخلي دخول سلطات الدولة إلى هذا المكان. ومن هذه الأماكن مقار السفارات ودور العبادة والسفن والطائرات الأجنبية، وهذا النوع من اللجوء قديم وكان غرضه حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وقومية 2- اللجوء الإقليمي وهو هرب الشخص إلى دولة أخرى بسبب تعرضه للاضطهاد في دولته لأسباب سياسية أو دينية أو قومية ان اللجوء الإقليمي نظام قانوني معاصر، وتنص اتفاقيات تسليم المجرمين على عدم تسليم اللاجئ السياسي الى دولته ) . وقد شهد الوضع الدولي الراهن أنواعاً أخرى من اللجوء السياسي، منها اللجوء لأسباب اقتصادية وإنسانية واللجوء الجماعي واللجوء بسبب الحروب الأهلية واللجوء بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول. ولكل فرد حق التماس ملجأ في دول أخرى للتخلص من الاضطهاد. ولكل فرد حق مغادرة أي دولة بما في ذلك بلده وفي العودة إليه وصدر عن الجمعية العامة العديد من القرارات التي تضمن حق اللجوء السياسي. وقد أقر الإعلان ما يأتي: تحترم الدول جميعها الملجأ الذي تمنحه دولة ما ممارسة منها لسيادتها ، ولا يجوز الاحتجاج بالحق في التماس ملجأ والتمتع به لأي شخص تقوم دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأنها. يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مسوغات منح هذا الملجأ ). وعندما تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه، التدابير التي يناسب اتخاذها بروح من التضامن الدولي بغية تخفيف عبء تلك الدولة وذلك إما بمنحه ملجاً مؤقتا أو بطريق آخر (3). لا تسمح الدولة مانحة الملجأ للأشخاص الذين حصلوا على ملجأ فيها ، بالقيام بأية أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ) بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 التي تعرضت فيها الولايات المتحدة بتفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن اصدر مجلس الأمن قرارين المرقمين 1368 في 12/ أيلول 2001 و 1373 في 28/ أيلول / 2001 متناقضين مع ميثاق الأمم المتحدة وأهداف المنظمة وتتناقض ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وقواعد تسليم اللاجئين السياسيين المعتمدة بين الدول بموجب الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية.