من أصعب المشكلات القانونية التي تعترض الداتيئن مشكله وفاه المدين وامثاليه الطرق اكملته لتحصيل ديونهم بعد الوفاه . فعندما يتوفي الإنسان تنتهي شخصيه القانونيه وبالتالي تنتهي ملكتيه لامواله وممتكله وتنتقل الحاور بحيث يخلف شخص الوارث شخص المورث في حاله خلافه عامه اجباريه اي خلافه يتحقق فيها الإرث دائما في كامل التركه أو في حصه منها بقوه القانون من دون أي تأثير لاراده المورث أو اراده الوراث في ذلك وكترله هي مجموع ما يتركه لإنسان بعد الوفاه من مال أو حقوق ماليه ما يعني أن اكتر له هي لذمه الماليه يضاصرها الايجابيه وعناصرها السلبيه . ثانيا التفريق بين دين الصحه ودين المرض/ دين صحه وودين مرض ولقد ذهب الفقهاء بعدد ذلك إلي مذهبين / حيث فرق فقهاء الحنفيه بين ديون الصحه وديون المرض كالاتي . ونوجز الكلام هنا بأن دين الصحه هو ما كان ثابتا بالبيئة مطلقا سواء كان صحه أو مرض وما كان ثابتا بالاقرار في حال الصحه والمداد في ذلك هو إثباته بحجه لا مشبهه فيها . هي تلك الديون التي لا سبيل لاثباتها الا بالاقرار المدين في مرض موته أو فيما له حكم هذا المرض كان يقرر حال خروجه للقتل قصاص بمعني أن المدين وهو في مرضه الاخير أقر بأن مرض له عنده مبلغا من المال دون أن يكون هناك دليل آخر يثبت الدين فهذا المدين يعد زمن المرض لانه نشأ بسبب غير معروف الابن جانب المقر وهذه حال مرضه الاخير . لم يوافق جمهور الفقهاء علي التقسيم الذي رآه جمهور الحنفيه وضروه التمييز بينهما حيث قالوا إن ديون الصحه وديون المرض سواء في القوه فلا يقدم دين الصحه علي دين المرض في الوفاه فإن لم يكن في التركه وفاء بها يكون تلك دائن حصه منها بنسبه مقدار دينه بلا تفرقه بين ما كان منها وديون الصحه أو ديون المرض . الراي الراجح هنا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فهو القائل بالسبويه بين الريئنين ذلك أن الإقرار حجه ملزمه لا تلفي الا اذا ثبت نقيضها وما لم يقم دليل علي نقيصه فإن مضمونه ثابت هذا من جهه ومن جهه اخرى فإننا إذا ضيفنا الإقرار أو ضيفنا حدوده فإن ذلك تصبيقا علي المريض في سبيل إبراء ذمته وتبريد جلدته كما في الأحاديث السابقه وعلاوه علي ذلك كله فإن إقرار المريض تباد لا يكون فيه تهمه ذلك أن الا شأن في هذه الحاله اقرب ما يكون الي الله تعالي والبعد عن الهوية لانه في مرحله تصفيه الحسابات وابراء الذمه وهي مرحله الخروج من الدنيا الي الاخره وهنا التفريق بين دين الصحه ودين المرض هي من أعباء التركه فما ذكر الحنفيه والجمهور .