إن كل طلاق يوقعه الزوج على زوجه يكون رجعيا إلا إذا كان قبل أو كان في مقابلة مال أخذه من الزوجة في نظير طلاقه لها سواء مدر الطلاق بلفظ صريح في الطلاق ام. كان بطريق الكتاية إذا نرى بها الطلاق ففي هذه الحالات الثلاث المستثناة يكون فيها الطلاق بائتا . وكذلك يكون الطلاق القدرة عليه وإنما كان طلاق القاضي في هذه الحالة رجعيا، لقرب احتمال القدرة على إذ يسمع الحكم من القاضي بالتفريق،