تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في ورودها من إمارة المنطقة الشرقية بخطاب وكيل إمارة المنطقة الشرقية رقم ٦٥١٠/١٣ في ١٤٢٧/٢/١هـ وذلك لوجود معاملة مالية بين. وعقد مبايعة خطي بالأجل ينكره الطرف الأول ويصر المدعي على صحته، ورأت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل في عقد البيع ومدى صحته ولزوم آثاره وعليه جرى إحالة القضية الفرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية مشفوعاً به خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية رقم. في ١٤٢٦/١١/٣هـ والمتضمن التحقيق مع الطرفين وشهود العقد وغيرهم، ومشفوعاً بها مذكرة المدعي . التي تقدم بها لمدير شرطة محافظة الخبر بتاريخ ١٤٢٦/٩/١٢هـ وكذلك محاضر التحقيقات مع أطراف العقد وشهوده والتي تتلخص في إفادة شاهدا العقد . بصورية العقد وأن ما ورد فيه من بنود تتضمن استلام السيارات وإرادة البيع والشراء إنما هي صورية، وأن شهادتهما على العقد كانت لأجل الحصول على مال، وقد أثبت كلا الشاهدين إفادتهما وكذا تضمنت التحقيقات إفادة . ولديه حين التحقيق وكالة سارية المفعول والذي جاء عند سؤاله عن العقد ما نصه الذي أعلم عنه وأثناء كلامي مع المدعو. بأنه صوري أي لا وجود له)، وذكر أنه لا وجود للسيارات بل أكد أنها عملية ابتزاز، أنه لا مانع لديه من ذلك كما أفاد بأن موكله. لا يملك سيارات من نوع تريلا ولم يقم ببيعها لـ. بطلب في تاريخ ١٤٣٧/٢/٢٠هـ الإحالة الدعوى للدائرة التجارية السادسة عشرة حيث سبق وتقدمت المدعى عليها . بدعوى بخصوص ذات العقد وعليه أصدرت الدائرة التجارية الخامسة عشرة بتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٧هـ قرارها رقم ٤٧/د/ت/ ج / ١٥ لعام ١٤٣٧هـ القاضي بإعادة كامل أوراق القضية رقم ٣/١٧٦/ق لعام ١٤٢٧هـ المقامة من . لـ الفضيلة رئيس فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية لاتخاذ ما يراه نحو إحالتها للدائرة التجارية السادسة عشرة لما هو موضح بالأسباب، وفور ورود القضية للدائرة حددت لها جلسة يوم السبت ١٤٣٧/٤/٢٢هـ والتي حضرها عن المدعي وكيله. . وقد أفاد وكيل المدعي بأن. وذلك بموجب الإعلان بجريدة اليوم عدد . قال إن موكله يمثل الشركة حيث إن وكالته سارية المفعول، وحين صدرت هذه الوكالة كان مديراً للشركة ولم تلغ الوكالة حتى الآن، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة أكد فيها على عدم ثبوت صحة العقد الموقع بتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٥هـ وبطلانه بإقرار المدعى عليها . وعليه طلب إلغاء العقد محل الدعوى لكونه صورياً ولم ينفذ وفقاً لما جاء في التحقيقات بالشرطة وكذا شهادة شاهدي العقد، عنها قدم مذكرة طلب فيها تصحيح الدعوى باعتبار المدعي مدعى عليه وطلب منع المدعي . وقد ذكرت الدائرة بتشكيلها السابق في ختام محضر جلسة ١٤٢٧/٤/٢٢هـ أنه تبين من الدعوى أن هناك قضية سابقة منظورة أمام هذه الدائرة بنفس الطلبات والموضوع والأطراف، وعليه قررت الدائرة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم ٣/٨٥٤/ ق لعام ١٤٢٦هـ المقامة من شركة . إلا أن ذلك متعذر لكون القضية رقم ٣/٨٥٤/ق لعام ١٤٢٦هـ قد صدر بها قرار الدائرة رقم ٧٣/د/ت/ ج / ١٦ لعام ١٤٢٧هـ، واكتسب الحكم القطعية لقوات مواعيد الطعن عليه، إلا أن الدائرة بتشكيلها السابق حددت جلسة ١٤٢٧/٦/٢٢هـ موعداً لمواصلة النظر في الدعوى، حضر الطرفان وطلب من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله فذكر بأن موكله احتاج إلى تمويل قدره أربعون مليون ريال فقام بإبرام عقد مع شركة . لتمويله بالمبلغ المطلوب، وهذا العقد هو عقد صوري حيث إن بيع السيارات والتي عددها ١٦٢ سيارة لم يتم ولم يستلم موكله أي شيء مما تم التعاقد صورياً عليه، حيث إن إرادة الأطراف الحقيقة كانت متجهة إلى الحصول على التمويل وليس شراء السيارات كما هو ظاهر في العقد، لذا اتفق على سداد مبلغ التمويل الذي لم يستلمه المدعي بعد سنة بقيمة (٥٢) مليون ريال وحرر المدعي شيكاً بذلك بناء على طلب مدير الشركة في حينه . بدعوى أن الإجراءات الإدارية والمحاسبية في الشركة تتطلب وجود مثل هذا الشيك لإنهاء إجراءات التمويل، وبعد استلام مدير الشركة للشيك البالغ قدره (۵۲) مليون ( اختفى ولم يعد الاتصال به ممكناً، ، وبعد مراجعة الشريك الآخر في الشركة. والذي يملك ٧٠٪ من الشركة أفاد . قد وقع تحت عملية نصب واحتيال من قبل. وحصر وكيل المدعي دعوى موكله ضد شركة . بوصف الشركة المذكورة الطرف الآخر في العقد محل الدعوى، وأكد على طلبه إبطال هذا العقد وإيقاف الشيك محل الدعوى من خلال مخاطبة مكتب الفصل في المنازعات التجارية، كما طالب بأتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه . ذكر أنه يمثل الشركة المدعية وليست المدعى عليها بناء على ما صدر من الدائرة التجارية السادسة عشرة في حكمها رقم ٧٣ لعام ١٤٢٧هـ والذي أثبت أن الشركة هي المدعية وليست المدعى عليها، كما أثبت صحة العقد خلافاً لما يدعيه وكيل. حيث طلب تأجيل الإجابة في جلستين متواليتين، ثم تقدم بقضية كيدية إلى شرطة الخبر بتاريخ ١٤٢٦/٩/١٢هـ، أي بعد مضي ثلاثة أشهر من استدعائه من ديوان المظالم في الموضوع ذاته، كما أشار إلى خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالشرقية ذي الرقم ١٥٦١ في ١٤٣٧/١/٢٣هـ، والمتضمن أن القضية مبناها على معاملة مالية بين الطرفين مما يدل على أن القضية حقوقية، وليست جنائية كما حاول وكيل. كما طلب إمهاله لإحضار رد مكتوب على ما أورده وكيل المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن الجواب طلب حضور وكيل عن الشركة المدعى عليها ، وبسؤال الدائرة له عن أصل هذا الصك ذكر أنه لا يملك إلا صورة، وبسؤال المدعى عليها عن صحة صدور فسخ الوكالة من الشركاء الحاليين أجاب بأنه لا يعرف عن ذلك شيئاً وأنه لم يرد إليه ما يدل على صحة ذلك، وبدراسة الدائرة لأوراق الدعوى رأت تأجيلها إلى موعد قريب لتحديد رقم القضية المنظورة أمام الدائرة بناء على ما دفع به وكيل . وفي جلسة ١٤٣٧/١١/١هـ حضر الحاضران في الجلسة السابقة وبدراسة أوراق الدعوى ظهر للدائرة أن القضية المنظورة أمام الدائرة هي القضية ذات الرقم ٣/١٧٦/ ق لعام ١٤٣٧هـ المقامة من . من أن هناك قضية سابقة لهذه القضية سجلت برقم ٣/٨٥٤/ ق لعام ١٤٢٦هـ مقامة من موكله بصفته مديراً لشركة. فقد تبين للدائرة أن ما أشار إليه وكيل. من تسجيل القضية صحيح إلا أن هذه القضية قد صدر بها حكم الدائرة رقم ۷۳/د/ت/ ج / ١٦ لعام ١٤٢٧هـ في ١٤٢٧/٢/٢٨هـ والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ لفوات موعد الطعن عليه، بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٢هـ وكذا مذكرته في ١٤٢٧/١١/١هـ إقراره بقناعته بالحكم رقم ٧٣/د/ت/ ج / ١٦ لعام ١٤٢٧هـ، وقد بلغت الإمارة به بخطاب الديوان رقم ٣/٢٤٠٢/٢٦٢ وتاريخ ١٤٣٧/٨/٦هـ، في هذه الدعوى فقدم مذكرة ضمنها أن أساس دعواها تكمن في مطالبته لـ. بتنفيذ البند الرابع من عقد البيع بعد أن أخل به بعدم الالتزام بتنفيذه بسبب كون ما تعهد به من الرهن للمجمع كان مرهوناً لبنك الجزيرة، تقدم ببلاغ ضد موكله بشرطة الخبر لاتهامه بالنصب والاحتيال، وذكر أن محل إقامته هو الدمام وأن. وقد خلص تقرير الشرطة إلى إدانته دون أدلة ثبوتية وذكر أنها أحيلت إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بالخبر وأحالتها إلى الدمام لعدم الاختصاص المكاني، كما أشار في مذكرته إلى رفض الدائرة طلبه العاجل وكون الرفض قائماً على مخالفة شرعية ونظامية، كما يخالف قاعدة (لا اجتهاد مع في مذكرته كذلك على أن شركة. وكذا صدر قرار الشركاء في شركة . بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٩هـ بخروج الشريك والمدير العام . كما أجاب كذلك على ما جاء في القرار العاجل من كون وكيله ذكر أنه لا إجابة لديه الآن على مكان تسليمه السيارات وطلبه توجيه ذلك . . وأكد على أن العقد نص في بنده أولاً على استلام. للسيارات والإقرار سيد الأدلة، كما ذكر أنه قد أجاب بكونه سيرجع لموكله للاستجلاء ولم يكن يؤكد أنه لا إجابة لديه، مما يجعلها شهادة أجير وكذا أكد على أن عقد البيع المؤرخ في ١٤٢٦/١٢/٢٦هـ بين . ينهض ليكون دليلاً على عدم صحة ما ذكره . وكذا تجيير الشيك وأكد على أن العقد الذي تم مع . قد أصدر شيكاً بدون رصيد ورهن مشغولاً وطلب الحكم لموكله وما أشار إليه وكيل المدعى عليه برفض الدائرة طلبه العاجل يتعلق بالقرار رقم ١٥٥/د/ت/ ج / ١٦ لعام ١٤٣٧هـ في القضية رقم ٣/٩٢٦/ق لعام ١٤٢٧هـ والمقامة من . بطلب عاجل لمنع . على وكيل المدعي طلب إمهاله للرد كما طلب من الدائرة إدخال شركة . بصفتها طرفاً في العقد، وأفهمته الدائرة أن هذا الطلب محل نظر الدائرة ومتى ما رأت ضرورة إدخال شركة . في هذه الدعوى فستقوم بإشعارها بالحضور وإدخالها طرفاً في الدعوى، وفي جلسة ١٤٢٧/١٢/٢هـ حضر طرفا الدعوى الذي سبق التعريف بهما وقدم وكيل. مذكرة ضمنها أن اختصامه مع شركة . إذ هي الطرف الآخر في العقد محل الدعوى ولا يؤول شيء إلى ممثلها، وذكر أنه لا يقدح في ذلك ادعاء أن المطالبة آلت إلى . كما أكد أن طلبه هو إثبات بطلان العقد ولا يتحقق ذلك إلا بحضور الشركة وسماع ما لديها بخصوص العقد، ثم عدد ما يراه بينة على صورية العقد محل الدعوى، حيث أكد أن هذا هو ما جاء في أقوال شهود مجلس العقد المثبتة في محضر تحقيق شرطة الخبر، وكذا يسنده إقرار شركة مثلة في . وكذا خطاب الشركة في ١٤٣٧/٢/٢٥هـ المتضمن عدم صحة العقد والشيك المحرر، واستند أيضاً إلى أن محضر التحقيقات المرفق بملف الدعوى يظهر تهرب المدعى عليه . وأفاد أن مكانها محدد بالعقد وقد خلا العقد من ذلك، كما لم يستطع تحديد مواصفات الشاحنات كما تمسك بأن محل العقد ليس من أغراض الشركة وفقاً لسجلها التجاري، بالإجابة عن مكان وتاريخ تسليم السيارات ونوعها وبطاقاتها الجمركية، وذكر أن حوالة الشيك . لا تقبل إذ العقد باطل، وقد ألغت الشركة العقد قبل الحوالة، كما أن المحيل وهي الشركة لا تعلم بالمال المحال به، وختم مذكرته بالإجابة على ما جاء في مذكرة المدعى عليه، حيث أكد أن حكم الدائرة ٧٣/د/ت لعام ١٤٢٧هـ لم يقرر صحة العقد، وأن تقرير شرطة الخبر استند إلى شهادات شهود مجلس العقد وخطاب الشركة وإفادة الشريك بها وإجابات . وأما قاعدة (لا اجتهاد مع النص) فإن نصوص العقد هي التي استند إليها لما سبق، وأشار وكيل المدعي أنه لا يمكن أن يكون العقد قد نشأ بين طرفيه وتم تنفيذه قبل تحريره والتوقيع عليه، وبين أن هذا يكشف عن صورية العقد، فقد ارتضاه المدعى عليه شاهداً بمجلس العقد، عن الجواب طلب إمهاله، غير ملاقية ولا منتجة لادعائه صورية العقد دون بيان سنده الشرعي والنظامي، وهي أدلة قائمة على الظن والتخمين وذكر أن وكيل . قد قدم تفسيراً لبعض بنود العقد وهذا يتضمن إقراره بصحة العقد محل الدعوى، كما أقر بذلك سابقاً في عدم اعتراضه على الحكم رقم ٧٣/د/ت/ ج ١٦ لعام ١٤٣٧هـ، في صورة العقد ضمن مذكرته إلى عقد البيع والشيك المقدم وصورة صك ملكية العقار المرهون وصورة محضر استلام السيارات وصورة عقد البيع بين . القابضة بحكم تجيير الشيك محل الدعوى، كما طلب الحكم بإلزام. بتنفيذ البند الرابع من عقد البيع محل الدعوى والمتضمن أن العقار يعتبر ضماناً بقيمة العقد، وأنه في حالة عدم تمكن الطرف الثاني من صرف الشيك المذكور بالعقد لمدة أكثر من أسبوعين يحق للطرف الثاني بيع العقار دون الرجوع إليه واستيفاء حقه، عن جوابه على ما قدم في هذه الجلسة طلب مهلة للرد، وقد رأت الدائرة الكتابة إلى. وفي جلسة ١٤٢٨/١/٢هـ حضر الطرفان الحاضران في الجلسة السابقة كما حضر . وأطلعت الدائرة أطراف الدعوى على ما تقدم به وكيل . بمذكرته المؤرخة في ۱۲/۲۷/١٤٢٧هـ والتي يطلب فيها وقف السير في هذه الدعوى إلى حين صدور قرار هيئة التدقيق بشأن القرار رقم ١٥٥/د/ت/ ج / ١٦ وتاريخ ١٤٣٧/٨/١١هـ الصادر في القضية رقم ٣/٩٢٦/ق لعام ١٤٣٧هـ المتضمن رفض الطلب العاجل، وكذا طلبه في مذكرته إلزام. بتقديم ضمان بنكي بكامل قيمة العقد بمبلغ قدره اثنان وخمسون مليون ريال ( ٥٢٠٠٠٠٠٠) ريال إلى حين صدور حكم نهائي، وقد أفهمت الدائرة مدير شركة . بأن الشركة طرف في الدعوى وزودته بنسخة من لائحة الدعوى، وعرضت عليه الدائرة الخطاب الصادر من شركة . بتاريخ ١٤٢٦/٦/١٠هـ والذي قام بالتوقيع عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية والذي يوجد صورة منه بمرفقات الدعوى ومفاد هذا الخطاب أن الاتفاقية محل الدعوى الموقعة بين الشركة وبين . . بأن الخطاب صحيح وأن الاتفاقية أبرمت من قبل مدير الشركة. عن أصل الاتفاقية والشيك رفض تسليمه تلك الأوراق أو اطلاعه عليها، وبناءً عليه تقدم إلى الجهات الرسمية لإيقاف صلاحيات . قام بإبرام عقود وهمية مع عدة جهات ويقوم بتحرير شيكات باسم الشركة ويوقع على تلك الشيكات، وطلب من الدائرة إمهاله للرد على دعوى . في الجلسة السابقة قدم مذكرة تمسك فيها بما سبق وأن أفاد به، وبخصوص المستند الذي يفيد أن. فإن هذا المستند صورة وليس أصلاً وطلب من وكيل. وحصر طلبات موكله في هذه الدعوى بالحكم ببطلان الاتفاقية المبرمة بين موكله وشركة . بالإضافة إلى أتعاب المحاماة الواردة في لائحة الدعوى، وانتهى إلى أن لديه شهوداً يشهدون على عدم صحة هذه الاتفاقية وهما شاهدا العقد وشاهد آخر حضر معه لأداء الشهادة. بنسخة من المذكرة وبعد اطلاعه على مذكرة . إحضار أصل المستند الذي أشار إليه فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من جميع الأطراف تقديم كل ما لديهم من بيانات ودفوع في الجلسة القادمة فاستعد الجميع بذلك، وفي جلسة ١٤٣٨/١/١٢هـ اطلعت الدائرة على ما ورد لها بتاريخ ١٤٢٨/١/٣هـ من طلب المدعى عليه الأول. والذي يتضمن التأكيد على طلبه العاجل بإلزام المدعى عليه . بإصدار ضمان بنكي بمبلغ العقد وقدره ٥٢ مليون ريال كإجراء تحفظي ورد الدعوى في القضية رقم ٣/١٧٦/ق وتاريخ ١٤٣٧/٢/٧هـ لعدم صحتها وعدم اختصاص ديوان المظالم النوعي والولائي في نظرها، كما اطلعت على ما ورد في تاريخ ١٤٢٨/١/٥هـ من تقدم المدعى عليه . العقار المرهون له على الجامعة، وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى الحاضرون في الجلسة السابقة وقدم مدير شركة. أصل السجل التجاري وكذلك قرار الشركاء بتعديل أصل عقد الشركة بدخول . وبسؤاله عن أصل تأسيس عقد الشركة ذكر أنه سها عليه إحضار عقد التأسيس، وبإطلاعه على صورة من عقد تأسيس الشركة المؤرخ في ١٤٢٥/٧/١٩هـ والمقدم من وكيل. عن أصل المستند المشار إليه في الجلسة السابقة قدم أصله للدائرة، كما قدم مذكرة ضمنها اعتراضه على إدخال شركة . ليس رئيساً لمجلس إدارة الشركة كما أن . وبصفته مديراً للشركة فهو غير ملزم نظاماً بتزويدها بأي معلومة إلا خلال المدة المحددة بستة أشهر بعد نهاية السنة المالية للشركة، عن صفته في الشركة حين وقع ذلك الخطاب، وأكد أنه هو مدير الشركة حين إتمام عقد البيع محل الدعوى، كما نقل نصاً للعقد المبرم بين. في ١٤٢٦/١٢/٢٦هـ والذي ينص انتقال الحق والحوالة به . وكذا أشار إلى حكم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالدمام، كما أشار إلى أنه وبتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٨هـ صدر خطاب وكيل. والذي يحدد موعداً لدى كاتب عدل الدمام لإفراغ العقار محل الدعوى وطلب إلزام المدعى عليه بتقديم شيك مصرفي بمبلغ ٥٢ مليون واستدعاء جامعة . عما لديه ذكر أنه أورد عدداً من الأسئلة في المذكرة المؤرخة في ١٤٢٧/١٢/٢هـ البند ثالثاً ويطلب من الطرفين الإجابة عليها، أصله في هذه الجلسة فذكر أنه غير صحيح فيما يخص توقيع موكله عليه وطلب إحالته للمضاهاة للجهة المختصة، وأضاف أن لديه شهوداً سبق أن طلب من الدائرة سماع شهادتهم، وبسؤاله عن الشهود الذين يريد من الدائرة سماع شهادتهم ذكر أنه شاهد واحد وهو المدعو . العالمية واكتفى بذلك كما اكتفى المدعى عليهما ورفعت الجلسة للمداولة وبذات الجلسة صدر هذا الحكم.