زام 1-الحجة الأولى: تتعلق بالاختصاص الاستشاري الحصري القاصر لمجلس شورى الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو امتيازات ادارية. يذهب الرأي القائل بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية إلى أن القانون أعطى لمجلس شورى الدولة اختصاصاً قاصراً بنظر العقود الإدارية، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام ويقتضي إثارته عفواً ولم يدل به أي من الفرقاء. وتشير المادة ٦٠ من قانون نظام مجاس شورى الدولة: مجلس شورى الدولة هو المحكمة العادية للقضايا الإدارية والمرجع الاستئنافي أو التمييزي في القضايا الإدارية التي اعتبرها القانون محكمة خاصة. كذلك نصت المادة ٦١ من ذات القانون على أن ينظر مجلس شورى الدولة على الأخص: 1-في طلبات التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة أو تنفيذ المصالح العامة أو الأضرار الناجمة عن سير العمل الإداري في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 2- في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو صفقات أو امتيازات إدارية أجرتها الإدارات العامة 7-في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في ارتكابهم خطأ كان سبب للحكم عليها. كما تنص المادة 762 من قانون أصول محاكمات المدنية على أنه (يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره. 2-الحجة الثانية : الاستناد إلى قواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون أصول المحاكمات لرفض التحكيم في العقود الإدارية سيما عقود الامتياز. سيما عقود الامتياز. ولقد استند التقرير والقراران الصادران عن مجلس شورى الدولة المشار إليهم على هذه الحجة بشكل مباشر وكامل. بل ويتضمن أيضاً تنازلاً عن سلطتها التنظيمية الدستورية في تنظيم المرافق العامة وإخضاعها لرقابة المحكمين، وهو أمر يمس بسيادة الدولة ذاتها. 3-الحجة الثالثة : عدم إعمال الحكم الوارد في المادة ٨٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على العقود الإدارية الدولية. الواضح أن هذه المادة تعطي للدولة والأشخاص العامة الأخرى الحق في اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات التي تنشأ بينهما وبين غيرهم من الأشخاص الأخرى. إلا أن الفقه المناهض لصحة شرط التحكيم في العقود الإدارية حتى لو كانت تتعلق بمصالح التجارة الدولية، يرى أن هذه المادة لا يمكن أن تستخدم كحجة للقائلين بجواز التحكيم في العقود الادارية الدولية. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. 5-الحجة الخامسة: منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ راسخ في العلم والاجتهاد الإداريين سواء في فرنسا أو في لبنان ذهب التقريران الصادران عن مجلس شورى الدولة وكذلك القراران المشار إليهما سابقاً إلى الدفع بهذه الحجة من أجل الوصول إلى بطلان شرط التحكيم الوارد في العقود محل المنازعة وذلك بذكر أن منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ راسخ في العلم والاجتهاد الإداريين وقد استقر عليه اجتهاد مجلس الشورى الفرنسي وما برح يؤكده منذ قراراته الأولى وحتى اليوم. كذلك فإن اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني مستقر أيضاً على وجوب احترام هذا المبدأ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وبما أن منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ يتعلق بالنظام العام ويقتضي إثارته عفواً،