وقد يستشكل بعضهم ويقول: كيف يصح الإنكار على شخص قد يكون جاهلاً، والإثم مرفوع عنهما؟ والجواب هو بإدراك الفرق بين باب الإنكار، مع احتمال كونهم معذورين عند الله تعالى، فلا تلازم بين الإنكار والتأثيم، فالإنكار متعلق بالمسألة، والإعذار متعلق باجتهاده وحسن نيته: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. خلاصة الأمر أن وقوع الخلاف في الشريعة أمر معتبر، وهو من السعة في الشريعة بأن لا يكون في مواردها الاجتهادية قول ملزم لا يسع الخروج عنه،