أحكام الطلاق : فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء، وأطلقها من بيته» (3) . لما ورد في سفر التثنية : ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست» (٦). - إذا قذف الرجل زوجته حين تزوجها وذكر أنه لم يجدها بكرًا، جاء في سفر التثنية: «إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فوجدا، لا يقدر أن يطلقها كل أيامه» (۱).