الأجرة في عقد الإجارة من الأركان الأساسية حيث أنها تمثل المعقود عليه بالإضافة إلى العين المؤجرة، أما القانون المدني فإنه يرى أن الأجرة والمنفعة أيضا هي محل العقد، فالقانون المدني الكويتي يتفق مع رأي الجمهور في أن المعقود عليه المحل "منفعة العين المؤجرة"، كما أن أركان العقد تعد من الأركان عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أٌحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد". فكل هذه الأمور تؤدي إلى النزاع، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن كل ما يؤدي إلى الخلاف والنزاع، وعدم تعيين الأجرة قد يؤدي إلى ذلك. *كتابة العقود: أجمد بن حنبل لا يجب للعرف والاستحسان، قال في البحر قلنا لا نسلم، بل الإجماع على خلافه، وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومين لأن حالتهما تفضي إلى المنازعة "ابن عابدين 6/5" وهل تجوز الأجرة ببعض المعمول بعد العمل؟ وفسر قوم النهى عن قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، لأن ما عداه مجهول، وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة ببعض المعمول بعد العمل، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث والناصر. *الأجرةفي الفقه والقانون :- الأجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالمأجور، والأصل أنها تستحق باستيفاء المنفعة إو بإمكان استيفائها فإن زادت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة أو انقضت والأجرة في عقد الإيجار تقابل في الفقه الإسلامي الثمن في عقد البيع، فما يصلح بيعا في البيوعات يصلح أجرة في الإجارات، ومع ذلك يجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في البيع كمنفعة شيء معين فالمنفعة وإن كانت لا تصلح ثمنا إلا أنها يجوز أن تكون أجرة. *شروط الأجرة: قال الإمام القدروي الحنفي – رحمه الله- ولا تصح الإجارة حتى تكون الأجرة معلومة ، وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة، وقال صاحب الكواكب الدرية المالكي: ولا بد أن تكون الأجرة معلومة ذاتا برؤية أو وصف وأجلا إن أجل، فإذا تعاقد المتآجران على قيمة أو ثمن فلا بد من ذكره ومعرفته رفعا للإشكال والخلاف كمائة دينار ثمنا للشقة إذا استأجرت، أو كعشرة دنانير للسيارة في اليوم الواحد، والنص على العملة رفعا للتشابه بين الأسماء في العملات ، وهذا يحدث إشكالا في الدول التي تستخدم أكثر من عملة حيث يستخدم الدولار كعملة في التعامل ويوجد تعامل آخر من العملة في نفس الدولة كالدولار الكندي في كندا، أما في الكويت فعادة الناس ألا يستخدموا إلا الدينار الكويتي، فإذا قال مائة دينار انصرف إلى عملة البلد، إلا أن تكون معينة فيكفي رؤيتها فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في ذلك، فقد يتفق المؤجر والمستأجر على أن يقدم المؤجر بيتا للمستأجر في مقابل أن يوم المستأجر بإصلاح البيت وصيانته بدلا من الأجرة، ولا تعرف قيمتها مائة دينار أو مائتي دينار وهي من الأمور الشائكة التي قد ينتج عنها خلاف بين المؤجر والمستأجر، وكذلك الأمر حين يقدم المالك أو الشركة سيارة للمستأجر فتكون الأجرة صيانة السيارة، فالعقد هنا باطل لجهالة الأجرة حيث أن الصيانة قد تكلف خمسين دينارا أو أكثر أو أقل وكل ذلك مجهول لا يصح التعاقد عليه. وما تقوم به من صيانة للبيت فيكون بحسابه يخصم بعد ذلك من الأجرة وكذلك في السيارة تحدد الأجرة سلفا ثم يطلب المالك من المستأجر أن يصرف جزءا محددا من الأجرة لمصاريف السيارة لتغيير ما تحتاجه السيارة من قطع غيار وغيرها من الأمور جاز ذلك والعقد صحيح. *الأجرة في الفقه والقانون: تأتي الأجرة في مقابل المنفعة من العين المؤجرة، وكذلك السيارة ووسائل النقل، عن عبتة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقرأ "طس" حتى إذا بلغ قصة موسى – عليه السلام- قال إن موسى أجر نفسه ثماني سنين أو عشر على عفة فرجه وطعام بطنه"، وكذلك في وقتنا المعاصر الترافع أمام المحاكم أو القيام بأعمال إدارية كبدل للإيجار، وهذا يحدث في كثير من البلدان الزراعية حيث يقدم المالك الأرض والآلات والمعدات والبذور (في بعض الأحيان) ويقوم المستأجر، وكذلك قد يتفق المالك أو المؤجر مع المستأجر على إجارة أرض فيها معدات وأجهزة وآلات للتصنيع في مقابل أجرة دورية يدفعها المستأجر للمالك، فهذه جائزة ولا شيء فيها، فالقانون الكويتي أجاز الإجارة بالعمل وغيره من العقود، انظر المادة 564 من القانون المدني الكويتي، بالغا ما بلغ إذا كان فساد الإجارة بسبب كون البدل مجهولا مادة 462، والذي يقرر أنه إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها، فإذا لم يستطيعا ذلك فإن الإيجار يكون باطلا لأن المتعاقدان قد تعذر عليهما الاتفاق على ركن من أركان العقد. لأنه يترتب عليه انتقال ملكية العين المعقود عليها من المنقولات والعقارات وغيرها . الإجارة نوع من البيع , لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه , فهي بيع المنافع , والمنافع بمنزلة الأعيان , وتضمن باليد والإتلاف , ويكون عوضها عينا ودينا . واختلف الفقهاء في صفة مشروعية الإجارة هل هي مشروعة على وفق القياس أو على خلافه . فقال جمهور الفقهاء : إنها شرعت على خلاف القياس وقال بعض فقهاء الحنابلة : إنها مشروعة على وفق القياس وقد نصر هذا الرأي ابن تيمية و تلميذه ابن القيم . *الإجارة مشروعة على خلاف القياس: استدل جمهور الفقهاء بأن الإجارة شرعت على خلاف القياس بقولهم : وبيع المعدوم لا يجوز لذا لم تكن الإجارة جائزة في الأصل إلا أنه لما وردت الأدلة الشرعية بجوازها كان هذا الجواز استثناء على خلاف الأصل والقاعدة التي قامت الأدلة الشرعية عليها . وردوا على قياسهم الإجارة بالبيع بقولهم : إن أردتم بالبيع الذي قستم عليه الإجارة معناه المطلق الشامل لبيع العيان والمنافع فإننا نسلم لكم أن الإجارة نوع منه بهذا المعنى .