المطلب الأول: أركان السلم وشروط صحته - لكل عقد من العقود أركان يقوم عليها، فله أركان لا ينشأ العقد بدونها، وشروط يتوقف وجوده الشرعي على تحققها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن أركان السلم ثلاثة: ٣- (والمحل ( وهو رأس المال، وذكروا لكل ركن شرائطه التي لا بد منها لصحة العقد وترتيب أحكامه عليه. أي على اتفاق الإرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد. أما بقية الأركان التي ذكرها الجمهور، فقد اعتبرها الحنفية شرائط للركن – أي شروطا لازمة للصيغة – وليست أركانا.